مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
فى جناية قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد
مذكرة
في القضية رقم …. لسنة ...جنايات ......
المقيدة برقم … لسنة ...كلى جنوب ....
مقدمة من مكتب الأستاذ / ……عنوانه /………
وكيلاً عن
1- ….. بصفته : متهم أول طاعن
2- …… بصفته : متهم ثان طاعن
3- …….بصفته : متهم ثالث طاعن
ضـــــــــــد
النيابة العامة بصفتها : مطعون ضدها
الوقــــــــــــائع
1- القصور فى التسبيب و الفساد فى الاستدلال .
2- الاخلال بحق الدفاع .
3- التناقض والتضارب فى التسبيب .
4- الفساد الشديد فى الاسناد .
فإن الطاعن يطعن عليه بالنقض للأسباب الآتية :-
أسباب الطعن
السبب الاول : القصور فى التسبيب و الفساد الشديد فى الاستدلال
اذ أنه ومن المقرر أن يجب أن يشتمل الحكم على بيانه للواقعة والظروف التى وقعت بها والادله التى أعتمد عليها فى الادانة والتى كان قاصراً وأغفال المحكمة لبعض الوقائع يقيد اطراحها وتكون له الصداره على أوجه الطعن المتعلقة لمخالفة القانون وإذ كان القاضى يملك من المسائل المختصة بالاثبات المادى للوقائع سلطة تقدير مطلقة الا ان هذا الاطلاق لا يبعد معه رقابة محكمة النقض على الحكم الجنائى فيما يتعلق بإثبات واقعة الدعوى فيجوز لمحكمة النقض وفى حدود وظيفتها أن تراقب محكمة الموضوع بشأن تطبيق القواعد القانونية لاثبات اذن المنطق المعوج فى أستخلاصه واقعة الدعوى أو المسائل المتصلة بالاثبات المادى للوقائع تؤدى إلى التطبيق المعوج للقانون اذ ان عمل القاضى ليس مجرد تطبيق للقانون بل هو عمل مركب من الواقع والقانون معاً .
فشهد محمود سيد محمد متولى أنه بتاريخ ..../..../...... وهو اليوم السابق للواقعة توجه للعمل على مركب الصيد الخاصة به وبأشقائة فشاهد المتهم الثالث …… ومعه اخر يقومان بوضع شباك صيد الاسماك بمجرى النهر فى المكان المخصص له وأشقائه والمتفق عليه عرفاً بين الصيادين فنشبت بينهم مشادة أنتهت بالتراضى بينهم ، وفى ظهر اليوم التالى توجه لذات المكان لوضع شباك الصيد فوجئ بتواجد المتهمين الاول …. والثانى …… والثالث …… يباشرون أعمال الصيد بذات المكان وقاموا بالنداء عليه وما أن توجه إليهم للاستفسار عن سبب تواجدهم فى مكان الصيد المخصص له وعائلته قام المتهم الثانى بضربه بمطواة على أذنه اليسرى وضربه المتهم الثالث بمطواة على ساعد يده اليمنى قاصدين قتله فأحدثوا ما به من إصابات أثبتها التقرير الطبى فقام بالاستغاثة بشقيقة المجنى عليه ……. الذى كان على مقربة منه فأسرع لنجدته فعاجله المتهم الاول ……بضربه على رأسة بماسورة حديدية أسقطه أرضاً وقام المتهم الثانى....... بإطلاق عيار نارى صوب صدره من سلاح نارى بينما قام المتهم الثالث بقذفه بزجاجات فارغة على أجزاء متفرقة من جسدة فأحدثوا به إصابات أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وفروا هاربين .
وشهد ….. أنه وأثناء تواجده بجزيرة ......يقوم بأعمال الصيد شاهد مشاجرة بين المتهمين الثانى والثالث ومعهم اخرين لا يعرفهم والمجنى عليه …… وخلالها شاهد المتهمين الثانى يضربا المجنى عليه واحدثا به إصابة فى أذنه واخرى بزراعه وان ذلك بسبب خلافات بينهم على اماكن الصيد بتلك المنطقة وحال ذلك استغاث المجنى عليه ….. بشقيقه ……… فقام المتهم الثانى ……… بتوجيه سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش كان بيده صوب المجنى عليه …… وأطلق منه عياراً نارياً من مسافة قريبة فأسقطه ارض جثة هامدة قاصدا من ذلك قتله وفر هو ومن معه هارباً .
ولما كان ذلك وقد أثبتت المحكمة فى مدونات حكمها المطعون فيه إلى أن نية القتل مع سبق الاصرار والترصد توفرت إلى كلا من المتهم الأول والثانى و الثالث فى تدبر امرهم فى هدوء وروية قبل ارتكاب الجريمة المسندة الى كلا منهم وعقد كلا منهم العزم على قتل المجنى عليهما او ايه من اسرتهما تقترب من مكان الصيد محل النزاع واعدوا لذلك سلاح نارى واسلحة بيضاء لتنفيذ ما انتهوا واصروا عليه وتوجه كلا منهم الى مكان الجريمة الى حيث يتواجد المجنى عليهما بمكان الصيد المعتاد اليهما وما ان ظفروا بالمجنى عليه ........ وتعدوا علية بالاسلحة البيضاء التى بحوزتهم بقصد قتلة فاحدثوا به الاصابات الموصوفه بتقرير مستشفى .........الا أنه استطاع الاستغاثة بشقيقة المجنى عليه ……. الذى حضر لنجدته فعاجله المتهم الثانى …… بعيار نارى خرطوش فى صدره من فرد محلى كان بحوزته كان قد أعده سلفاً من مسافة قريبة فسقط مدرجا فى دمائه وفاضت روحه الى بارئها .
وقد ثبت ذلك من شهادة المجنى عليه …… أنه بتاريخ ...... وهو اليوم السابق للواقعة توجه للعمل على مركب الصيد الخاصة به وبأشقائة فشاهد المتهم الثالث ….. ومعه اخر يقومان بوضع شباك صيد الاسماك بمجرى النهر فى المكان المخصص له وأشقائه والمتفق عليه عرفاً بين الصيادين فنشبت بينهم مشادة أنتهت بالتراضى بينهم ، وفى ظهر اليوم التالى توجه لذات المكان لوضع شباك الصيد فوجئ بتواجد المتهمين الأول ……… والثانى ………. والثالث ……… يباشرون أعمال الصيد بذات المكان وقاموا بالنداء عليه وما أن توجه إليهم للاستفسار عن سبب تواجدهم فى مكان الصيد المخصص له وعائلته قام المتهم الثانى بضربه بمطواة على أذنه اليسرى وضربه المتهم الثالث بمطواة على ساعد يده اليمنى قاصدين قتله فأحدثوا ما به من إصابات أثبتها التقرير الطبى فقام بالاستغاثة بشقيقة المجنى عليه ………. الذى كان على مقربة منه فأسرع لنجدته فعاجله المتهم الاول ……. بضربه على رأسة بماسورة حديدية أسقطه أرضاً وقام المتهم الثانى ….. بإطلاق عيار نارى صوب صدره من سلاح نارى بينما قام المتهم الثالث بقذفه بزجاجات فارغة على أجزاء متفرقة من جسدة فأحدثوا به إصابات أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وفروا هاربين .
– ولما كان ذلك وقد اسندت المحكمة انهم بيتوا النية وعقدوا العزم على ارتكاب الجريمة المؤثمة ولم يشير الحكم من قريب او بعيد عن مدى استنتاج المحكمة بالدليل اليقينى لتوافر نية القتل بظرفى الاصرار والترصد حيث أن ظروف الواقعة لم تكن ترشح لتوافر تلك النية وان المشادة التى حدثت بين الاطراف لم تكن تستدعى القتل وازهاق الروح وان الامر لايعدوا مجرد اشتباك بين الطرفين وهذا الثابت من تحريات المقدم ………. انه على اثر مشادة كلامية بين الطرفين قام على اثرها وفاة المجنى عليه ولم يكن اي من المتهمين الطاعنين تتجه نيته الى قتل المجنى عليه الا انه من المقرر قانوناً ان قصد القتل ( نية ازهاق الروح ) امر خفى لايدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني وتنم عن ما يضمره فى نفسه وان ما أعتمدت عليه المحكمة فى إدانة الطاعنين بالقتل مع سبق الإصرار والترصد ليس له دليلا بالاوراق وهذا امر لايمكن للمحكمة ان تستنتجه من ظروف الدعوى وملابستها وذلك لكون الأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ويجب ان تكون الادلة فى موضوعها كوحدة مؤدية الى ما قصده الحكم منها هذا من جانب ومن جانب اخر فان شهود الواقعة قد شهدوا بتحقيقات النيابة العامة بان الواقعة بدات بمشادة كلامية فيما بين الطرفين فانه ينتفى معه ظرف الاصرار والترصد والقتل العمد لدى الطاعنين وهذا الثابت بشهادة كلا من …… ، …… وكذا رئيس مباحث شرطة ...... والذى اثبت فى تحرياته بان الواقعة قد بدات بمشادة كلامية بين الطرفين وعلى اثرها توفى المجنى …….. هذا بالاضافة الى ما اقر به المتهم الثانى ( ……. ) بتحقيقات النيابة العامة انه على اثر مشادة كلامية تم الاعتداء عليه من قبل المتوفى الى رحمة الله حتى أسقطه أرضاً وبالمصادفة عثر على سلاح نارى وقام باطلاق عيار منه ولم يقصد قتل مما يشوب الحكم الفساد الشديد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه والاحالة وان ما ساقته المحكمة فيما تقدم لايصلح ولا يكفى بياناً لنية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد لدى الطاعنين وذلك لكونها لم تستشف ولا يمكن لها الاستنباط والاستنتاج والخوض لمعرفة نية اى من الطاعنين لمعاقبتهم بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وذلك لاعتماد المحكمة على ادلة لم تكن كافية لادانة المتهمين الطاعنين بتلك العقوبة .
– هذا وقد خلت شهادة شهود الإثبات بتوافر نية القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد هذا بالاضافة الى ان مجرد استعمال الطاعنين للأسلحة التى كانت بحوزتهم وإصابة المجني عليهما كل ذلك لايعدو مجرد تحديد للأفعال المادية التى اوقعت منه وهذه الأفعال فى حد ذاتها وعلى فرض التسليم بحدوثها لاتقطع بتوافر نية القتل لديهم لان النية أمر داخلي يضمره الجاني فى نفسه ويستقر فى ضميره ووجدانه ولا سبيل لاستظهاره الا بالأمارات الخارجية والدلائل التى تكشف عن نية القتل وتؤكد ثبوتها وتوافرها فى نية الجاني وكانت على المحكمة ان تتحدث عن الدليل التى استندت اليه فى توافر قصد الجنائي المتمثل فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وان يكون له مايسانده بالأوراق ولذلك جاء حديث الحكم عن قصد القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد فوق فساده مشوبا بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه والإحالة .
حيث قررت محكمة النقض ” من حيث انه من المقرر لكى يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مصوغات ماقضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامة معناه او وضعه فى صورة مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما ثار إثباتها فى الحكم ”
” نقض 29/1/1973 س 24 ق – ص 114 “
هذا بالاضافة الى اعتراف المتهم الثانى رمضان قرنى على عبد العزيز بتحقيقات النيابة العامة بانه هو القائم باطلاق العيار النارى نتيجة الاعتداء عليه من قبل المتوفى ولم يقصد قتله الا ان المحكمة قد التفتت عن هذا الاعتراف وادانة المتهمين الطاعنين بعقوبة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد مما يشوب الحكم بالفساد الشديد فى الاستدلال الخطأ فى تطبيق القانون
السبب الثانى : بطلان الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والاخلال الجوهرى بحق الدفاع .
ولما كان ذلك وقد خلت التحريات من قصد المتهمين باتجاه نيتهم نحو القصد بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وقد اثبتت التحريات لاتعدو بان تكون مشاجرة بين الطرفين هذا بالإضافة الى تناقض التحريات مع تقرير الطب الشرعى للمتوفى حيث اثبتت التحريات بقيام المدعو ........ بضرب المجنى عليه ....... على راسه باستخدام ماسورة حديدية وبالرجوع الى ما دونه تقرير الصفة التشريحية بجثة المتوفى لم يكن هناك ثمة اثار اصابات بمنطقة الراس مما يعد معه بطلان تلك التحريات وتناقضها مع ماهو ثابت بتقرير الطب الشرعى للمتوفى فانما هى مجرد تحريات مكتبيه لاقوال شهود الاثبات وهم كلا من المدعو / …… ، ……
– وقد قررت محكمة النقض ان تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليس كل ما يقال عن الناس يصادف الحقيقة والصدق والواقعة الواحدة يختلف الناس فى تفسيرها وان تحريات الشرطة لا تصلح لو حدها ان تكون قرينة معينة او دليلا اساسيا على ثبوت الجريمة ويجب على ظابط المباحث ان يبين مصدر تحرياته ومعرفة ما اذا كانت تؤدى الى صحة ما انتهى اليه من عدمه وانها بهذة المثابة لا تكون الا مجرد راى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد كونه .
كما تضمن الحكم ايضا ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص الواقعة من ادلتها او عناصرها المختلفة ، الا ان شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وان يكون دليلها فيما انتهت اليه قائما فى اوراق الدعوى ، فالاحكام يجب ان تبنى على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها ، فاذا استند الحكم الى رواية او واقعة لا اصل لها فى التحقيقات ، فانه يكون معيبا لابتنائه على اساس فاسد ، متى كانت الرواية أو الواقعة هى عماد الحكم فلا مشاحة أن يقدر قاضى الموضوع التحقيقات وما بها من أدلة وأن يستخلص منها الوقائع التى يعتقد ثبوتها ويبنى عليها حكمه ولكن بشرط ان تكون هذة الوقائع متمشية مع تلك التحقيقات وما بها من ادلة ، بحيث اذا كان لا اثر لها فى شئ منها فإن عمل القاضى فى هذة الصورة يعتبر ابتداعاً للوقائع وانتزاعاً من الخيال ، وهو ما لايسوغ له اتيانه ، اذ هو مكلف بتسبيب حكمه تسبيباً من جهة الوقائع على ادلة تنتجها ، ومن جهة القانون على نصوص تقتضى الادانة فى تلك الوقائع الثابتة ”
( الطعن رقم 25951 س 85 جلسة 6/2/2016)
ولما كان ذلك وقد استندت المحكمة الى تحريات مكتبيه واقوال شهود تتناقض مع ماهو ثابت بتقرير الصفة التشريحية واسنادها الى ادلة غير مقبولة بادانة الطاعنين مما يستوجب نقض الحكم والاحالة لدائرة مغايره .
من حيث أن المقرر أنه لكى يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أن يكون فى جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مصوغات ماقضى به أما أفراغ الحكم فى عبارات عامة معناه أو وضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من أستيجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار أثباتها فى الحكم .
” نقض 29/1/1973 – س 24 ق – ص 114 “
ومن حيث أن المقرر أن الدفاع الجوهرى ولما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه يجب أن يكون مع جوهريته يشهد له الواقع ويسانده .
” نقض 5/6/1984 طعن 6704 س 53 ق “
ومن حيث أنه متى كان ماتقدم وهدياً به وتطبيقاً له ترتيباً عليه فالثابت أن الحكم المطعون فيه قد استند الى ادلة لم تتوافق مع شهادة الشهود وتحريات المباحث وكذا تقرير الصفة التشريحة من اثبات تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وكذا الشروع فى القتل وذلك للتناقض والتضارب مع اقوال الشهود مع بعضها البعض وبطلان التحريات وانعدامها لكونها تحريات مكتبية غير جدية وانتفاء القصد الجنائى للمتهمين فضلا عن اعتراف المتهم ........ على بقيامه باطلاق العيار النارى غير قاصداً ازهاق روح المجنى عليه المتوفى الى ان المحكمة لم تشير من قريب او بعيد عن هذا الاعتراف مع توافر حالة الدفاع الشرعى لدى المتهمين وخاصة المتهم ...... بسقوطه ارضاً بعد الاعتداء عليه من قبل المجنى عليه هذا بالاضافة الى خلو تقرير الطب الشرعى من ثمة اصابات بالراس للمتوفى وهذا تناقض واضح وصريح للتحريات واقوال الشهود التى اعتمدت عليهم المحكمة فى ادانة المتهمين الطاعنين والتفاتها كذلك عن محاضر الصلح المقدمة بين الطرفين لانهاء النزاع صلحا مما يجعل الحكم مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد الشديد فى الاستدلال مما يستوجب نقضه والاحالة .
” طلب مســـــتعجل “
” الطلبـــــــــــــات “
يلتمس الطاعن :-
” وكيل الطاعن “
المحامى
