مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى جنحة هتك عرض
مذكرة
في القضية رقم …. لسنة ...جنايات ......
المقيدة برقم … لسنة ...كلى جنوب ....
مقدمة من مكتب الأستاذ / ……عنوانه /………
وكيلاً عن / ……….. بصفته : متهم أول طاعن
ضـــــــــــد
النيابة العامة بصفتها : مطعون ضدها
الوقائـــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة المتهم الطاعن بأنه في يوم .../.../.... بدائرة قسم ....– محافظة ...... هتك عرض المجني عليها / ………. وكان ذلك بالقوة بان باغتها واستطالت يده مواطن عفتها ( مؤخرتها ) على النحو المبين بالتحقيقات وقد أحيل المتهم المذكور إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ .../.../.... وحال وقوف المجني عليها / …….بالطريق العام بشارع …….. على إفريز الطريق انتظارا لحضور خطيبها فوجئت بالمتهم …………… يسير خلفها ويباغتها بالإمساك بمؤخرتها فتعالى صراخها مستغيثة فقام بالعدو محاولا الفرار إلا أن المواطنين المتواجدين تمكنوا من اللحاق به وضبطه وتسليمه لمندوب الشرطة المعين بالمنطقة حيث قام باصطحابه وتسليمه للضابط رئيس تحقيقات قسم شرطة ..... الذي حرر محضر جمع الاستدلالات الخاص بالواقعة . وقد أسفرت تحريات المباحث عن صحة الواقعة على نحو ما قررت به المجني عليها من قيام المتهم بهتك عرضها بالقوة بان باغتها حال وقوفها بالطريق العام وامسك بمؤخرتها عنوة وفر هاربا إلا أن الأهالي تتبعته وتمكنت من ضبطه .
وحيث استقامت الأدلة على صحة الواقعة وسلامة إسنادها إلى المتهم وذلك مما شهد به كل من المجني عليها ، مندوب الشرطة بإدارة مرور ..../ ……… ، الرائد / …….. رئيس مباحث قسم شرطة .....
فشهدت المجني عليها أنه بتاريخ .../..../.... وحال وقوفها بالطريق العام بشارع ………. على إفريز الطريق انتظارا لحضور خطيبها فوجئت بالمتهم …………. يسير خلفها ويباغتها بالإمساك بمؤخرتها فتعالى صراخها مستغيثة بالعدو محاولا الفرار إلا أن المواطنين المتواجدين تمكنوا من اللحاق به وضبطه وتسليمه لمندوب الشرطة المعين بالمنطقة ، حيث قام باصطحابه وتسليمه للضابط رئيس تحقيقات قسم شرطة ...... الذي حرر محضر جمع الاستدلالات الخاص بالواقعة . وقد أسفرت تحريات المباحث عن صحة الواقعة على نحو ما قررت به المجني عليها من قيام المتهم بهتك عرضها بالقوة بان باغتها حال وقوفها بالطريق العام وامسك بمؤخرتها عنوة وفر هاربا إلا أن الأهالي تتبعته وتمكنت من ضبطه .
وحيث أنكر المتهم بالتحقيقات ما نسب إليه وبجلسة المحاكمة اعتصم بالإنكار ، ومثل وكيلا عن المجني عليها وادعى مدنياً بمبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لما أصاب المجني عليها من أضرار . والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الواقعة ودفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم ، بطلان التحريات لعدم جديتها ، وقرر بانتفاء أركان جريمة هتك العرض قبل المتهم ، والتناقض بين أقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وكذا الشاهد الثاني ، كما أضاف بأن الاتهام قد لفق للمتهم ، وعدم وجود دليل أو شاهد رؤيا يفيد اقتراف المتهم للواقعة ، وبعدم تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالأوراق وان للواقعة تصور أخر لم تفصح عنه الأوراق . وشكك في صحة الواقعة وأدلة ثبوتها والتمس القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه .
وبجلسة ..../.../..... قضت محكمة جنايات ...... حضورياً ”
أولاً :- بمعاقبة المتهم ……….. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية
ثانياً :- وفى الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه …….. بان يؤدى للمدعية بالحق المدني …… مبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته المصروفات المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بالنسبة للمتهم فإنه يطعن عليه للأسباب الآتية :-
أسباب الطعن
السبب الأول : القصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع
ج/ قرر انه اثناء وقوفه فى الاشارة لتأدية عمله سمعت استغاثة أحدى المواطنين يقوم بنداء امسكوا حرامى
عندما سئل بتلك التحقيقات س / ماقولك بما قررته المجنى عليها بتحقيقات النيابة العامة من أتهامها للمتهم محمد كامل جدامى بهتك عرضها من خلال ملامسة مواطن عفتها على النحو المبين بالتحقيقات
أجاب / أنا ماشوفتش الواقعة ولكن المجن عليها والاهالى قرروا ذلك .
وعندما سئل بتلك التحقيقات ايضا س / هل ابصرت واقعة هتك عرض المجنى عليها ………؟
ج/ لا
وعندما سئل هل أنت القائم بضبط المتهمخ محمد كامل جدامى ؟
ج/ لا هو الاهالى اللى مسكته وانا دورى اقتصر على تحرير المذكرة وتسليمه لقسم شرطة المعادى رفقة المجنى عليها .
وعندما سئل س / هل أعترض المتهم بارتكاب الواقعة حال امساك الاهالى له ؟
ج/ لا هو أنكر وقتها .
ولما كان ذلك وقد تناقضت أقوال شاهد الواقعة الوحيد ولم يأتى بشاهد واحد من المواطنين لتأكيد صحة الواقعة كما وردت على لسان المجنى عليها مما يعد معه الفساد الشديد فى الاستدلال لعدم تبين المحكمة من وزن أقوال الشهود حتى تستخلص الواقعة الحقيقية فيما ققره المتهم بالتحقيقات وقرره مندوب الشرطة بالتحقيقات بان المتهم فوجئ بوجود شخص بالجرى و خلفه مجموعة من الاهالى وكما قرر الشاهد بالتحقيقات بانه سمع من أحد الاهالى أمسك حرامى وأن هى تلك الرواية الحقيقية كما جاءت على لسان المتهم وشاهد الواقعة وقد قرر بذلك فأن المحكمة لم تستقر فى ذهنها الواقعة الصحيحة وأنما استقرت الى ما ادلى به المجنى عليها ومجاملة مجرى التحريات ومجرى محضر جمع الاستدلالات لها ولكننا تعلمنا أن الواقعة الثابتة لكى تكون حقيقية يجب أن يكون لها رواية واحدة وذلك لحسن سير العدالة ولما كان ذلك وكانت قد قررت محكمة النقض ” ولما جرى قضاء محكمة النقض على أن كل حكم بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به ، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة ، كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلاً ، وإن كان الايجاز ضرباً من حسب التعبير ، إلا أنه لا يجوز أن يكون حد القصور ، ومن ثم فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف فى أقوال شاهد أخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال شاهد أخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة ، أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة .
ومفاد ماتقدم أن تناقض أقوال الشهود وعدم اصطحاب مندوب الشرطة لاى شاهد من المواطنين لاثبات صحة الواقعة كما جاءت على لسان المجنى عليها مما يتوجب عليه نقض الحكم والاحالة وذلك لتضارب اقوال الشهود وتعارضها مع بعضها البعض بما يؤدى الى عدم تقدير تلك الادلة واطمئنان المحكمة لها .
وقد قرر الدفاع الحاضر بتضارب اقوال الشهود وكان رد المحكمة كلاتى :-
وحيث أنه من شأن منازعة دفاع المتهم فى القوة التدليلية المستمدة من أقوال شاهدى الاثبات الاولى المجنى عليها والثانى بقالة تضاربها فى العديد من المواضيع بين ماقرر به كل منهما بمحضر جمع الاستدلالات وما شهد به بالتحقيقات ، فإن ذلك مردود بما هو مقرر قانوناً من أن تقدير الادلة بالنسبة إلى المتهم هو من أختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الادلة وأطمئنانها لها ، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق المتهم وتطرح مالا تطمئن إليه منها دون أن يكون هناك ثمة لقالة التناقض كما أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود وأنما يكفى أن يكون جماعه الشهادة كما أخذت بها المحكمة غير متناقضة مع ما عولت عليه من باقى الادلة فاختلاف رواية شهود الاثبات أو تضاربها فى بعض تفصيلات لا يعيب الدليل المستمد منها ما دامت المحكمة قد حصلت تلك الاقوال واستخلصت الحقيقه منها استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه وعلى أية حال فأنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شان تلك الشهادة أن تؤدى إلى الحقيقة باستنتاج سائغ تجرية هذه المحكمة بوصفها محكمة موضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى رواه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة أمامها .
وبإعمال ما سبق على واقعة الدعوى يتضح أن الحكم المطعون فيه قد اسندت الى تحريات المباحث بقولها انها اطمأنت الى جديتها وذلك دون أن يذكر أسباب ذلك الاطمئنان ، ومن ثم فإنها لم تبنى أطمئنانها على أعتبارات سائغة أى لم تبنيها على أى أعتبارات على الاطلاق مما يجعل الحكم خالياً من التسبيب خليقاً بأن ينتقض .
طلب مستعجل
الطاعن يعانى من عدة أمراض فضلاً عن كونه يعول أسره وتنقطع صلته تماماً بالواقعة محل التجريم لذلك نلتمس تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن .
” الطلبـــــــــــــات “
أولاً :- بقبول الطعن بالنقض شكلاً .
ثانياً :- وبصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ثالثاً :- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
المحامى ,,,
