القائمة الرئيسية

الصفحات

 استئناف حكم اتعاب محاماه


أنه فى يوم ........ الموافق ../.../.... الساعة ........ 


بناء على طلب الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه / ........ 


انا ........محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 


1-السيد/ ........ والمقيم ........ مخاطبا مع / 

2-السيد/ ........ والمقيم ........ مخاطبا مع / 


واعلنته بالاستئناف الاتى 


اقام الطالب الدعوى رقم....... لسنة .......اتعاب محاماة ....... ضد المعلن اليه وذلك لالزامه باداء مبلغ عشرة الاف جنيه قيمة الاتعاب المستحقة له من عمله ووكالته فى الدعوى الاصلية رقم .......لسنة .......مدنى كلى .......وكذا عن وكالته فى الدعوى الفرعية رقم....... لسنة .......م كلى .......وتمثلت تلك الاعمال فى الحضور بالجلسات بصفته المحامى الموكل فى تلك الدعوى وتحرير الانذار السابق لاقامة الدعوى والحضور بجميع جلسات الدعوى امام محكمة.......ومحكمة .......الابتدائية وتحرير المذكرات والحضور امام مكتب الخبراء بعد احالة الدعوى الى مكتب الخبراء حتى الحصول على الحكم الصادر فى تلك الدعويين لصالح المعلن اليه وحيث ان محكمة .......دائرة الاتعاب قد اصدرت حكمها القطعى فى الدعوى بجلسة....... برفض الطلب ولما كان ذلك القرار جاء باطلا ومعيبا بالخطا فى فهم وتطبيق القانون مما حدا بالطالب لاستئافه للاتى:

تمهيد :

 الاستئناف الماثل اقيم فى الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلا

 اولا : وقع الحكم المستانف باطلا لمخالفته حكم المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى اوجبت على المحكمة ان تبين فى حكمها عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى ... والا كان الحكم باطلا وحيث ان محكمة اول درجة لم تقم بواجب التسبيب المكلفة به قانونا ولم تسرد وقائع الدعوى المطروحة عليها والاشارة الى المستندات الهامة والجوهرية المقدمة فيها وطلبات الخصوم الجوهرية المؤكدة لحق الطالب فى دعواه والتى اشتملت على طلب الاحالة الى التحقيق بل وطلب توجيه اليمين بل ان الثابت ان اللجنة المشار اليها أهدرت دلالة المستندات الرسمية وحجيتها التى تثبت مثول الطالب للمرافعة بالجلسات امام محكمة بلقاس ثم امام محكمة المنصورة الابتدائية كما هو الثابت من الصور الرسمية لمحاضر الجلسات للدعوى رقم ....... لسنة ....... مدنى كلى ....... وكذا محاضر اعمال الخبيرة المنتدبة فى الدعوى سواء محاضر المناقشة ومحاضر المعاينة والثابت فيها حضور الطالب بصفته محام عن نفسه موكل من طرف المعلن اليه ولم ينكر المعلن اليه هذه الوكالةعلى النحو الثابت بتلك المحاضر ممايؤكد انه الموكل الاصيل فى تلك الدعوى ويؤكد ذلك كذلك المذكرات العديدة المحررة بمعرفته الا ان حكم محكمة اول درجة قد جاء معيبا تماما حيث جاءت عباراته فى صورة عامة وغامضة ولم يبين حقيقة المستندات المطروحة عليه ولم يشر الى الطلبات المقدمة اليه برغم من جوهريتها بل ان الحكم جاء على شكل نموذج مطبوع يحرر لجميع الدعاوى المطروحة عليها!!!!! 


والمقررفى قضاء محكمة النقض

(ان الغاية الاساسية من تسبيب الحكم وعلى ماجاء فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على اسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فان مراقبة تطبيق القانون وتقرير او نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لاتكون الا من خلال النظر فيما أقام عليه قضاءه من اسباب واقعية كانت هذه الاسباب او قانونية – ولايكفى فى هذا الصدد مجرد النظر فى منطوقه )

الطعن رقم 5182 لسنة 63ق جلسة 9/4/2002 المحاماة العدد 3 ص86


والمقرر كذلك انه يجب ترد الاسباب واضحة محددة فقد قضت محكمة النقض بان يجب ان تبين المحكمة الوقائع التى يستند اليها الحكم والادلة التى اقنعتها بثبوتها فلا يكفى ان تقررالمحكمة ثبوت وجود الواقعة او عدم وجودها دون ان تبين كيف ثبت لها ذلك بادلة مما يصح قانونا الاخذ بها فليس للمحكمة ان تقتصر فى اسبابها على الاشارة اجمالا الى مستندات الخصوم ومذكراتهم دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوحهة نظرهاحتى يمكن الوقوف على ان ما اثير حوله من دفاع لايؤثر فيه؛ والتحقق من انه من الادلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها

نقض مدنى 11/5/1974 سنة 25 ص 854 ونقض عمال 11/1/1981الطعن رقم52 لسنة 50 مشار اليه لدى أ.د احمد مليجى فى التعليق على قانون المرافعات ص 881 جزء3ط3 نادى القضاة لسنة 2003


وبالتطبيق على ماتقدم يتضح ان الحكم جاء بعبارة عامة زاعما من ظروف الدعوى ومستنداتها عدم وجود تلك الوكالة وحيث ان ذلك هو مايصم هذا الحكم بالبطلان كونه لم يبين مصدر حكمه من واقع الاوراق والمستندات وايضاح الاسباب على نحو ما اوجبه القانون عليه باسباب واضحة جلية بل لم يواجه طلبات المستانف الجوهرية واهدرها برمتها


ثانيا : انكر الحكم المستانف علاقة الوكالة القانونية الثابتة من مثول الطالب بجلسات المرافعة على النحو المشار اليه بالبند السابق بالرغم من مثول المعلن اليه بعض الجلسات بجانب الطالب سواء امام المحكمة وامام مكتب الخبراء ولم يزعم على الاطلاق ان الطالب ليس هو المحامى الموكل من قبله وذلك بالرغم من حضوره مع الطالب بعض الجلسات ولو كان زعمه صحيح لانكر المعلن اليه صفة الطالب امام المحكمة وامام مكتب الخبراء الذى تم نظرالدعوى رقم....... لسنة ....... مدنى كلى .......امامهما ولكان من المتعين الطعن على الوكالة الرسمية الصادرة منه للطالب فحسب دون غيره منذ عام ....... وهو ما لم يحدث على الاطلاق مما يؤكد ان محكمة اول درجة تعامت عن حقيقة المستندات وواقع الدعوى المطروح عليها مما يصم حكمها بالبطلان


ثالثا: عول الحكم المستانف على مازعمه المعلن اليه من ان موكله فى الدعوى هو الاستاذ/ عبد الحميد احمد دواد المحامى وان الطالب لم يكن محاميه رغم انه لم يقدم سند الوكالة المزعوم والصادرمنه للزميل وبالرغم من وجود اقرارمن الزميل يؤكد ان الطالب هو المحامى الاصيل فى تلك الدعوى وانه كان يتدرب بمكتب الاستاذ الطالب وبالرغم من حجية ودلالة هذا المستندفى تلك الدعوى الا ان حكم اول درجة ولاسباب غير مفهومة او ربما تكون مفهومة!!! تعامى عن دلالة هذا المستند كذلك مما يؤكد بطلان حكم اول درجة والمقرر فى قضاء محكمة النقض ان الاقرار غير القضائى اعتباره من قبيل الادلة أو الدلائل او القرائن التى قد تتزاحم فى الدعوى . خضوعه لتقدير المحكمة . لهاان تاخذ به دليلا كاملا أو مبدا ثبوت بالكتابة متى كان ظاهر الحال لايكذبه وجاء متسقا مع الحقائق الثابتة فى الدعوى .شرطه ان تضمن قضائها ما ينبئ انها قد محصت ما قدم اليها من ادلة وظروف وملابسات الاقرار ووازنت بينها وانتهت الى نتيجة سائغة . اغفال ذلك .قصور

الطعن رقم 6167 لسنة 65ق جلسة 23/12/2002 مجلة المحاماة العدد الرابع ص12


رابعا: تمسك الطالب امام محكمة اول درجة بتوجيه اليمين للمعلن اليه على سبيل الاحتياط وهو دفاع جوهرى كما جرت بذلك احكام القضاء والراجح من الفقه حيث يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى الى ان يصدر حكم نهائى و يجوز بعد اقفال باب المرافعة طلب اعادة فتحها لتوجيه اليمين الحاسمة .

يراجع أ.د عبد الرازق احمد السنهورى فى الوسيط الجزء2ص485؛486تنقيح وتحديث الاستاذ المستشار / أحمد مدحت المراغى طبعة نقابة المحامين سنة 2007


والمقررفى قضاء النقض على جواز طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط اذ يتعذر على الخصم ان يتعرف على راى المحكمة فى الادلة التى ساقها وطلب توجيه اليمين فى هذه الحالة يكون معلق على شرط هو عدم اقتناع المحكمة بما ساقه الخصم من ادلة والقول بغير هذا فيه اهدار للعلة من اباحة المشرع طلب توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط .

الطعن رقم 1979 لسنة 71ق جلسة 12/6/2002 المحاماة العدد3سنة 2003ص72


وحيث ان المقرر ان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات المقررة قانونا هو حق له اذا كانت هى الوسيلة الوحيدة التى له فى الاثبات

( الطعن رقم 7652 لسنة 64ق جلسة 21 /12/2004)


ولما كان الثابت ان محكمة اول درجة قد اهدرت بحث طلبات الطالب بالرغم من جوهريتها و تعلقها بالدعوى وتعامت بشكل غير مسبوق عن تحقيق الدعوى مما يؤكد ان الحكم قد شابه البطلا ن والخطا فى فهم وتطبيق القانون مما يتعين الغائه

فلهذه الاسباب ولما سيبدى بالجلسات والمذكرات

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر اكلف المستانف ضده الحضور امام محكمة استئناف ....... بدائرتها المدنية ...... يوم ...... الموافق.../.../..... لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم ..... لسنة .... اتعاب محاماة ..... والقضاء مجددا بالطلبات الموضخة بختام صحيفة الطلب مع الزام المستانف بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى

ولاجل العلم