القائمة الرئيسية

الصفحات

اشكال فى تنفيذ حكم

 اشكال فى تنفيذ حكم 


أنه فى يوم ........ الموافق ../.../.... الساعة ........ 


بناء على طلب الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه / ........ 


انا ........محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 


1-السيد/ ........ والمقيم ........ مخاطبا مع / 

2-السيد/ ........ والمقيم ........ مخاطبا مع / 


واعلنته بالاشكال الاتى 


استشكالا في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئنــــــــاف القاهــــرة الدائرة ...... مدني في الإستئناف رقم.......  والقاضي منطوقه (( حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بألغاء الحكم المستأنف وألزام المستأنف ضدها بأن تسلم الي المستانفة الشقة رقم .... بالدور ...... فوق الأرضى من الداخل من العقار رقم .... بشارع ...... قسم ..... محافظة ..... خالية من الأشخــــــــــاص والمنقولات وألزمـــــت المستأنف ضدها بالمصاريف عن الدرجتين وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة )) 

الواقعات

سعيا وراء عرض الدنيا الزائل وبإستخدام طرق ملتوية وطرائق غير قويمة بالتواطؤ فيما بين المعلن اليها الأولي والثانية بقصد الأضرار بالطالبين والإفتئات علي حقوقهم بالباطل دون وازع من ضمير او خشية من الله رب العالمين قامت المعلن اليها الأولي بإستصدار الحكم مدار الإشكال الماثل بمعاونة الثانية بتسليم الشقة سكنى الطالبين بمـوجب عقـــــــــد الإيجار المؤرخ ........ الصادر من المعلن اليها الثانية الي مورث الطالبين المرحوم / ...... والتي أتخذها مأوي وملاذ له ولإبنائه من بعده منذ نشأة العلاقة الإيجارية حتي الأن - وكان سبيلهم الي ذلك السعي خلسة وفي غيبة من مورث الطالبين لإستصدار هذا الحكم بالتسليم الذي يعد من أفات النظام القانوني المصري علي العين خالية من الأشخاص والمنقولات بحكم تعد حجيته قاصرة على مجرد ألتزامات شخصيه بين طرفيه ناشئه عن العقد الابتدائى و بالرغم من استئجار مورث الطالبين لها منذ ما يزيد عن عشرون عاما سابقة علي هذا القضاء .


ولما كان مسلك المعلن اليهما السابق تجليته يخالف الإلتزام الملقي علي عاتق المعلن اليها الأولي والوارد بنص المادة 604 من التقنين المدني وقوانين ايجار الأماكن المتتابعة ومنها المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977 بتقييد المالك الجديد بالإيجارات الصادرة من سلفه المالك السابق ونفاذها في مواجهته. وكان عقد الإيجار سند الطالبين غير منكور من جانب المعلن اليها الثانية كما ان حيازة العين سابقة لهم علي القضاء بالتسليم ومن ثم فإنه اعمالا للقواعد السالفة الذكر نافذا قبل المعلن اليها الأولي ولا يجوز التنصل من حجيته للمستقر عليه في هذا الشأن بقضاء محكمة النقض اذ قضي في ذلك بأنه :-


عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالشيء المؤجر وضمان عدم التعرض له مؤدي ما تقضي عليه المواد 146،604،605،606 من القانون االمدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة . أن اثر عقد الإيجار ينصرف الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وألتزاماته نحوه ، غير ان انصراف العقد الي الخلف الخاص الذي يتلقي ملكية العين وهو ما يترتب عليه من أثار. وأن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني ، الا انه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخري سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها ، فإن المتصرف اليه لا يكون خلفا خاصا في هذا الخصوص الا اذا انتقلت اليه الملكية فعلا وعلي ذلك فإنه يتعين علي مشتري العقار حتي يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع في عقد البيع العقاري غير المسجل ان يسجل هذ االعقد لتنتقل الملكية اليه بموجبه ولئن كان البائع في عقد البيع العقاري غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار ايجارا نافذا في حق المشتري مع أنه يظل مالكا فذلك لان المشتري يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار اذا كان البائع لم يسلمه بعد للمستأجر منه الا أنه اذا كان البائع قد سلم العقار للمستأجر فأن المشتري لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع ان يطالب المستاجر بتسليم العقار اذ ان كلا منهما دائن عادي للبائع ولا يملك المشتري في هذه الحالة سوي ان يطالب البائع بالتعويض او فسخ عقد البيع ان يطالب المستأجر بتسليم العقار اذ ان كلا منهما دائن عادي للبائع ولا يملك المشتري في هذه الحالة سوي ان يطالب البائع بالتعويض اوفسخ عقد البيع . لما كان ما تقدم وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأنزله علي واقعة الدعوي وألزم الطاعن وحده بإعتبار مؤجرا وملتزما بتسليم العين المؤجرة – بتمكين المستأجرة منها ونفي عن المطعون عليها المشترية صفة الخلف في معني المادة 604 من القانون المدني ولم يلزمها بشيء نحو المستأجر من البائع .

لما كان ذلك فأن دفاع الطاعن بإنتفاء علم المشترين بسبب تأجيره هو للعين المبيعة وصولا الي عدم اعمال 0حكم المادة 146 مدنى يكون لا محل لة

نقض جلسة 25/ 4/ 1981 س 32 ص162

نقض جلسة 30/11/ 1965 س16 ص165

الطعن رقم 67 لسنة 56 ق جلسة 22/4/1990


وقضي ايضا بأنه :-

اذا كان القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي ابرم عقد الإيجار في ظله لم يكن يستلزم بثبوت التاريخ ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 77 0 التي تحكم اثار هذا العقد تنص صراحة علي انه (( استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري أحكام عقود الإيجار القائمة علي المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق علي انتقال الملكية )) لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان المطعون ضده الأول المشتري ابرم مع المطعون ضده الثاني عقد الإيجار محل النزاع بتاريخ 1/7/1976 ابان ان كان مالكا للعين المؤجرة بموجب عقد بيع مسجل فإن هذا الإيجار يسري علي الطاعنين الشفعاء ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق علي حكم الشفعة النهائي الصادر بتاريخ 17/1/1977

الطعن رقم 1717 لسنة 49 ق جلسة 19/1/1984 


ومهما يكن من أمر فإن اقامة الطالبين بعين التداعي وحيازتهم لها منذ ميلادهم وامتداد عقد الإيجار الصادر عن مورثهم لهم ثابت بما لا يدع ادني مجال للشك يخالج نفس المطالع لأوراق والمتمثلة في الاتي : -

1- عقد ايجار عين التداعي الصادر من المعلن اليها الثانية لمورث الطالبين بتاريخ ....... والممتد اثره اليهم كمستأجرين أصليين منذ وفاة مورثهم .

2- الشهادة الصادرة شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة بقيام مورث الطالبين بأدخال التوصيلات الكهربائية بتاريخ ...... للشقة مدار التداعي وعدد من فواتير استهلاك الكهرباء عن مدد مختلفة سابقة علي الحكم المستشكل فيه.

3- صورة من تعاقد مورث الطالبين لأدخال توصيلات الغاز بتاريخ ........ الي الشقة مدار التداعي وعدد من فواتير استهلاك الغاز عن الشقه مدار التداعي وعدد من فواتير استهلاك الغاز عن مدد مختلفة سابقة علي الحكم المستشكل فيه.

4- قرار لجنة تقدير الإيجارات بمجلس مدينة الجيزة الصادر في عام 1978 الي مورث الطالبين بشأن تحديد القيمه الأيجاريه لعين التداعي .

5- كشوف رسمية مستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب العقارية من واقع دفاتر الجرد منذ عام 1981 وحتي الأن تفيد ان شقة التداعي بحيازة مورث الطالبين وعدد من ايصالات القيمة الإيجارية الصادرة من المعلن اليها الثانية عن عين التداعي في فترات مختلفة

6- عقد تركيب تليفون مؤرخ ....... لمورث الطالبين علي عين التداعي الصادر عنها الحكم المستشكل في تنفيذه

7- شهادتي ميلاد الطالبين بتاريخي ...... ، ...... والمتضمنة بان محل الميلاد والإقامة بالشقة مدار التداعي .


واقع الحال ينادي في وضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام بأن عين التداعي استئجار الطالبين ومحل اقامتهم منذ تاريخ التعاقد في....... وقد باتت تلك الأسرة عرضة للتشريد والضياع دون مأوي من جراء مسلك المعلن اليهما الأولي والثانية للأستيلاء علي عين التداعي مدار الإشكال الماثل بالرغم من حجية حيازتهم قبلهما وذلك لأمران اولهما ان عقد البيع سند المعلن اليهما الأولي غير مسجل ومن ثم فأن حيازة الطالبين للعين تكون أولي بالرعاية وثانيهما انه في حال اعتبار المعلن اليها الأولي خلف خاص للثانية فإن عقد الإيجار ينفذ في مواجهتها عملا بنصوص المواد 604 من التقنين المدني ، 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 0 الأمر الذي يحق معه للطالبين وقف تنفيذ الحكم وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه .


وأغلب الظن بل أكبر اليقين أن المعلن اليها الأولي وشريكتها الثانية في مخططها سوف يتحدون بين يدي المحكمة الموقرة بالدفع بعدم جواز نظر الإشكال لسابقة الفصل فيه وسوف يتذرعان بقالة ان حكما قد صدر لهما في مادتى التنفيذ رقمى 2644 ، 2976 لسنة 2002 مستعجل الجيزة والإستئناف رقم 1871 لسنة 2002 مستأنف الجيزة والقاضي برفض الإشكالين والإستمرار في التنفيذ ولما هذا الرأي فاسد ومجاف للحقيقة والواقع والقانون علي السواء بل ولا يخلو من مغالطة مفضوحة ورائد الطالبين في ذلك الأتي :-

1- أن الإشكالين المشار اليهما والمقضي فيهما استئنافيا برفضهما والإستمرار في التنفيذ لم يكن الطالبين من اطرافه ولم يمثلا في خصومته بأي وجه كان ومن ثم فلا تتعدي حجيته اليهم بإعتبارهم من الغير بالنسبة للحكم الصادر فيه 0

2- كما لا يجوز الإحتجاج بان هذا القضاء قد صدر قبل اشقاء الطالبين لكونهم حائزين للعين ومستأجريين أصليين لها عقب وفاة والدهم ومن ثم فأنه يحق لهم أقامة دعواهم بالتساند الي حيازتهم المجردة للعين وهو سبب يختلف عن موضوع الإشكالين المشار اليهما وأن المستندات والوقائع الواردة بالإشكال الماثل لم تطرح ولم تقدم بين يدي قضاء الحكم الصادر في الإشكالين المشار اليهما


ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء بان القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها شرطه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في كلتا الدعويين وتخلف أحد هذه الشروط يترتب عليه عدم جواز تطبيق تلك القاعدة ويكون معه القاضي في حل منها ومن الأخذ بأثار الحكم السابق المحتج به من قبل المعلن اليهما الأولي والثانية 0 كما لا يفوتنا في هذا الصدد التأكيد على أن المستندات والوقائع الواردة بالإشكال الماثل لم تطرح ولم تقدم بين يدي قضاء الحكم الصادر في الإشكالين المشار اليهما بما يؤكد اختلاف الخصوم والسبب بين كلا الإشكالين بما لا محل معه للدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها للمستقر عليه بأراء كبار شراح القانون من أنه :-

اذا أختلف الخصوم أنتفي الإحتجاج عليها بحجية الشيء المقضي به ولو كانوا شركاء في الملك والدين المقضي به ما دام لم يسبق تمثيلهم في الخصومة

راجع قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الطبعة الأولي سنة1987 المستشار / مصطفي مجدي هرجة ص 151


وقد قضت محكمة النقض تأييدا لهذا الرأي بأنه :-

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر في دعوي تالية سواء كان الحكم السابق صادر في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أوفي مسألة أساسية واحدة في الدعويين أن يكون الحكم السابق صادرا بين ذات الخصوم في الدعوي التالية مع أتحاد الموضوع والسبب في الدعويين فلا تقوم متي كان الخصمان في الدعوي الأولي قدتغير أحدهما اوكلاهما في الدعوي التالية وحتي لوكان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة اذ لا يستفيد الخصم او يضار به الا اذا تدخل اوادخل في الدعوي وأصبح بذلك طرفا في هذا الحكم

نقض مدني جلسة 15/1/1980 الطعن رقم 713 لسنة 45 ق


وقضي ايضا بأنه :-

الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها شرطه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين تخلف أحد هذه الشروط أثره امتناع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي

الطعن رقم 348 لسنة 65 جلسة 13/12/1999


وبشأن اختلاف الوقائع الوقائع والأسانيد المطروحة علي المحكمة عن ما سبق وأبدي في المنازعة الصادر فيها الحكم المحتج به لسابقة الفصل وحتي مع اتحاد الخصوم في الدعوي وموضوعها وسببها قضت محكمة النقض بأنه : –

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وان كان الألتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ويحوز من ثم لأثارتها أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوفرة لدي محكمة الموضوع .

نقض مدني جلسة 12/4/1980 الطعنان رقما 519 لسنة 46 ق ،983 لسنة 48 ق


وقد تأيد ذلك بما أستقر عليه فقها بشأن مدى حجية الحكم الصادر في الأمور المستعجلة علي وجه الخصوص اذ قيل بأنه :-

لا يشترط في الوقائع التي تغير مراكز الخصوم أن تكون جديدة وأن تنشأ عقب الحكم الأول والمطلوب تعديله ، بل يكفي وجودها ولو حصلت قبل الحكم الاول ما دامت لم تطرح أمام القاضي وقت ذاك ويفصل فيها بالقبول او الرفض

راجع قضاء الأمور المستعجلة / محمد علي راتب ص 121 الجزء الأول


وهديا بتلك المباديء التي أستقر عليها الفقه والقضاء علي السواء والتي يتضح منها ان قد مذهب القضاء المصري قد جرى بأطراد على عدم غل يد القاضي عن الفصل في النزاع المطروح بين يديه بكلمة الحق ما دامت لم تتوافر شرائط الحجية للحكم الساابق الثلاث مجتمعه وكان البين من مطالعة الحكم المحاج به للدفع لسابقة الفصل فيه أختلاف الخصوم عن الإشكال الماثل فضلا عن إبتناءه علي أسباب حاصلها عدم تقديم المستشكلين فيه للمستندات الخاصة بعين التداعي التي تثبت امتداد العلاقة الإيجارية إليهم الأمر الذي دعي قضاء الحكم الصادر في هذا الأشكال لرفضه وهو ما يغاير تماما الوقائع والمستندات المطروحة في الدعوي الماثلة 0ويترتب عليه قبول الإشكال الماثل ووقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه .


غاية القصد أن الإشكال الماثل علي نحو ما أسلفنا مبناه أسباب جدية دالة بوضوح تام علي حيازة الطالبين لعين التداعي بموجب المستندات المقدمة منهم والمشار اليها بصدر هذه الصحيفة وكان في تنفيذ هذا القضاء المبني علي الغش والتواطؤ ما يترتب عليه تشريد الطالبين من مسكنهم الذي يأويهم وهو ضرر لا يمكن تدارك نتائجه بالمقارنة للمستشكل ضدها الأولي كويتية الجنسية ومن ثم فان القضاء بوقف التنفيذ يوافق العدالة التي تسموا علي كافة الإعتبارات الأخري بحماية تلك الاسرة من الضياع بين أهلهم وذويهم لا سيما حتي يتم الفصل في دعوي منع التعرض المقام من الطالبين والقائمة علي الأسباب التي فصلناها بهذه الصحيفة .


بنـــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا صباح يوم الموافق في تمام الساعة الثامنة وما بعدها ليسمع المعلن اليهم الحكم لصالح الطالبين

اولا :- بقبول الإشكال شكلا لعدم تنفيذ الحكم المستشكل فيه

ثانيا :- وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في دعوي منع التعرض المقامة من الطالبين مع الزام المستشكل ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ ةكافة حقوق الطالبين الأخري

ولأجل العلم ..