القائمة الرئيسية

الصفحات

صحيفة استئناف فى دعوى صحة ونفاذ

 صحيفة استئناف فى دعوى صحة ونفاذ


أنه فى يوم ........ الموافق ../.../.... الساعة ........ 


بناء على طلب الاستاذ ........ المحامى الكائن مكتبه / ........ 


انا ........محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 


1-السيد/ ........ والمقيم ........ مخاطبا مع / 

2-السيد/ ........ والمقيم ........ مخاطبا مع / 


واعلنته بالاستئناف الاتى 



تحصل واقعت الدعوى وقائع الدعوى تتحصل فى ان المستأنف اقام هذه الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلك كتاب هذه المحكمة فى ../.../.... والمعلنه للمستانف عليه قانوناً ابتغاء الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../.../.... والمبين بصدر الصحيفة مع إلزام المستأنف عليه المصاريف والأتعاب والنفاذ .


وذلك على سند من القول انه بموجب عقد البيع المؤرخ ../.../.... باع وكيل المستأنف عليه للمستأنف (كامل ارض وبناء) العقارالمبين الحدود والمعالم بالعقد نظير ثمن محدد بالعقد , وحيث ان المستأنف يحق له إقامة دعواه بطلب صحة ونفاذ العقد ....مما حدا به لإقامة الدعوى الماثلة .


وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على اصل وصورة عقد البيع المؤرخ ../.../.... , صورة رسمية من اعلام شرعى للمرحومة/ ............ , صورة من كشف مشتملات الضريبة العقارية , صورة من اعلام شرعى للمرحوم/ ........ , صورة من عقد البيع المؤرخ ../.../.... , اصل العريضه مشهره , وأخرى طالعتها المحكمة . 


وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها طرفى التداعى كلا بوكيل عنه "محام" وبجلسة ../.../.... طلب المستأنف ادخال خصوم جدد فى الدعوى واضافة طلبات جديدة وذلك بموجب صحيفة معلنه قانوناً طلب فى ختامها بالإضافة لطلبه فى صحيفة افتتاح الدعوى (صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../.../.... والمبرم بين مورث المستأنف ضدهم من الأول للرابع والمستأنف ضدها الخامسة (بائعين) والمستأنف ضده الأول (المشترى) وبجلسة ../.../.... وجه المستأنف ضده الأول دعوى فرعية وذلك بموجب صحيفة معلنه قانوناً طلب فى ختامها (رد وبطلان عقد البيع المؤرخ ../.../.... حيث انه مزور على موقعة وكذلك عدم الإعتداد بالحكم رقم ..... صحة توقيع جنوب القاهرة مع إلزام المستأنف عليهم بالمصروفات والأتعاب.

 

وقدم اعلان بشواهد التزوير بصحيفة مؤرخه ../.../.... واثناء تداول الدعوى بالجلسات تدخل هجومياً من يدعى/ على آمين سلام بموجب صحيفة معلنه قانوناً طلب فى ختامها (أولاً: قبول تدخله شكلاً , 

ثانياً: رفض الدعوى الأصلية ,

 ثالثاً: صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../.../.... والعقد المؤرخ ../.../.... 

 رابعاً: محو السجل المشهر برقم ..... شهر عقارى شمال القاهرة بشأن تسجيل عريضه الدعوى الأصلية مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف والأتعاب) ثم قام بتصحيح شكل عريضه التدخل لتكون مقامه منه ومن تدعى /  ... 

وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على :- اصل عقد البيع المؤرخ ../.../.... اصل عقد البيع المؤرخ ../.../.... واخرى طالعتها المحكمة 


واثناء تداول الدعوى طلب المستأنف اصلياً اضافة طلبات جديدة وذلك بموجب صحيفة معلنه طلب فيها (أولاً:- صورية عقد البيع المؤرخ ../.../....صورية مطلقة وبطلان اى اجراء ومحو اى اثار قانونية ترتبت عليه – ثانياً:- إلزام المستانف ضدهم الأول والسادس والسابع بأن يؤدى للطالب مبلغ خمسه مليون جنية مصرى كتعويض لما اصابه من اضرار مادية ومعنوية والزام المستأنف ضدهم بالمصاريف والأتعاب) ... واثناء تداول الدعوى تدخل هجومياً من يدعى/........  بموجب صحيفة معلنه طلب فى ختامها (اولاً:- قبول تدخله شكلاً – ثانياً:-صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ../.../.... مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف والأتعاب ).


وحضر نائب الدولة عن المستأنف ضدهما السابع والثامن بصحبفة التدخل الهجومى وقدم مذكرة طلب فيها عدم إلزامه بثمه مصاريف ,,, وحيث طلب المستأنف أصلياً طلب إضافى جديد فى الدعوى بموجب صحيفة معلنه وهو(وبصفه مستعجلة فرض الحراسة القضائية على العقار الموضح بصدر الصحيفة وتعيين الطالب حارس قضائى عليه دون اجر لإستلامه وادارته الإدارة الحسنة وتحصيل الريع بعد خصم المصروفات الضرورية وايداع الصافى خزينة المحكمة حتى يفصل نهائياً فى المنازعه حول الملكية)


وبجلسة ../.../.... حكمت المحكمة بهيئة مغايره بندب مصلحة الطب الشرعى لبيان ماهو مبين بذات الحكم – وحيث ورد تقرير الطب الشرعى والذى انتهى فيه الى (1-ان المرحوم/...... هو الكاتب لتوقيعه الثابت على عقد البيع سند الدعوى , 2-ان المرحوم/..... لم يكتب عبارات صلب عقد البيع سند الدعوى ولم تصدر عن يده , 3-انه على الرغم من صحة توقيع المرحوم/..... الثابت بالعقد الا انه يوقع به على مضمون عقد البيع سند الدعوى حيث انه كان مثبتاً بورقة العقد ثم تم استغلال فراغ ورقة العقد وجهاً وظهراً فى اثبات عبارات صلب العقد فى علاقة مستندية مزوره وذلك بدلاله عناصر التسبيب المذكورة تفصيلاً بالبند الخامس من التقرير ...

وبجلسة ../.../.... قضت المحكمة بحكمها الصادر بجلسة ../.../.... بصحة التوقيع الثابت على العقد وحيث ان الدعوى تداولت بالجلسات على النحو البين بمحاضرها مثل فيها طرفيها كل بوكيلاً عنه وبجلسة المرافعة الختامية ثم كلاً من الحضور على طلباته فققرت المحكمة حجز الدعوى للحكم اليوم أمتداد لجلسة../.../.... .


ولما كان الحكم المستأنف قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب بما يوجب ألغاءه للاسباب الاتية : 

أسباب الاستئناف 

السبب الأول خطأ الحكم فى تطبيق القانون وقصوره الحكم فى التسبيب

عول الحكم المستأنف فى قضائه برفض الدعوى على ما وقر فى يقينه واستقر فى وجدانه وفقاً لما سطره بمدونات قضائه من ان المحكمة تطمئن الى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب بأن عبارات صلب العقد قد جاءت وليده علاقة مستنديه مزوره بإستغلال الفراغ الكائن أعلى توقيع البائع "مورث المستأنف ضده ووكيله فى البيع" وخلف الورقة موضوع العقد سند الدعوى بما لا ينعقد معه أراده البائع فى هذا العقد على نقل الملكية والبيع للمشترى بما حدى به لرفض الدعوى . 


واذ تنكب الحكم المستأنف بهذا التسبيب المعيب جادة الصواب القانونى وحاد عنها حين اتخذ من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وما قرره من ان عبارات الصلب حررت بخط مغاير لخط البائع "مورث المستأنف ضده" وبمداد اخر او فى ظرف كتابى مغاير للظرف الذى حرر فيه التوقيع سنداً لقضائه برفض الدعوى بمجرده معتداً به كدليل على عدم انصراف اراده البائع موقع الورقة الى هذا التصرف بعينه الذى سطرت به دون معين صحيح من اوراق الدعوى يساند وبظاهر هذا التقرير.


ذلك ان الفقه والقضاء على السواء قد درجا على انه من الجائز -بفرض جدلى بصحة اسباب الحكم من الناحية الواقعية والفنية بصدد ظروف تحرير العقد- ان يتم توقيع ورقة على بياض من قبل المدين لدائنه مفوضاً اياه فى ملئ بيانات الصلب بما اتفق عليه بينهما من تصرف قانونى قاصداً ابرامه وفى حالة قيام الدائن بتحرير السند بمضمون الأتفاق فى ظرف لاحق وبخط مغاير فأن ذلك بمجرده لا يعد تزويراً فى السند بل ينبغى على مدعى تزوير السند امر من اثنين أولهما ان يثبت اما سرقة الورقة المحرر عليها المستند المقال بتزويره او ضياعها منه بكافة طرق الاثبات او يثبت فحوى الأتفاق الأصلى الذى قصد الموقع على المستند ابرامه على ان يكون ذلك بدليل كتابى يحمل امضاء المتمسك بالورقة والمقرر بهذا الشأن فقها أنه:


ولما كان المهم فى كيان الورقة العرفية انما هو توقيعها من الشخص المنسوبه اليه بقطع النظر عن كتابتها بخطه او بغير خطه جاز ان يوقع الشخص ورقة على بياض وان يسلمها الى شخص اخر يكون محل ثقته ليكتب فيها هذا ما تم الأتفاق عليه بينهما كان اعطيك سنداً موقعاً من على بياض كى تملأه بيانات طبقاً لما يسفر عنه تنفيذ عملية متفق بيننا على شروطها فإذا أملأت أنت هذا السند بكتابة بعض البيانات فوق توقيعى لم يعد بينه وبين السند الموقع بعد كتابته اى فرق فى الأثبات ووجب اعتباره حجه على مادمت لا أنكر توقيعى اياه فإذا كان ما كتبته فيه يجاوز ما اتفقنا عليه او ما فوضت فى كتابته جاز الى ان اثبت بالكتابة او بما يقوم مقامها انك خالفت ما اتفقنا عليه طالما كنت انا قد سلمتك مختار الورقة الموقعه من على بياض 


فإذا تمكنت من ذلك صارت الورقة باطله غير انه اذا تعامل معك احد من الغير على اساس هذا السند فلا يصح ان يضار بسبب ما وضعته انا من ثقه فيك ويجوز لمن تلقى منك هذا السند او تعامل معك على اساسه إلزام بما تضمنه من تعهدات ويثبت الى الرجوع عليك بما يجوز ما اتفقنا عليه .

راجع احوال الأثبات واجراءاته فى المواد المدنية د/سليمان مرقص صـ 200 , 201


كما قضى بأنه :

الورقة العرفية حجه بما ورد فيها على صاحب التوقيع التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفيه وصول أمضائه الصحيح على الورقة .

(نقض 5/5/1970 س21 ص 796 )


وإذا اقام الحكم المستأنف اود قضائه على افتراض من لدنه دون معين سائغ بالأوراق بأن العقد قد ابرم بما لا يتفق مع اراده البائع "مورث المستأنف ضده" دون ان يعنى بأيراد بيان جوهرى لازم لهذا التسبيب المعيب وصحة التطبيق القانونى بأستظهار كيفيه وصول التوقيع الى الورقة على بياض ووصول الورقة الى المستأنف او ما هيه اراده مورث المستأنف الحقيقة من التوقيع على هذا المستند فأن الحكم المستأنف قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب بما يتعين معه ألغاؤه . 


السبب الثانى تناقض اسباب الحكم المستأنف

كانت محكمة الموضوع قد قضت بجلسة ................. فى الطعن بالتزوير المبدى من المستأنف ضده على العقد سند الدعوى بحكم موضوعى فاصل فى هذا الشق من النزاع بصحة التوقيع الثابت على العقد سند الدعوى , وكان المستأنف ضده الأول قد طعن على العقد سند الدعوى صلباً وتوقيعاً واحيلت الدعوى الى قسم ابحاث التزييف والتزوير الذى اودع تقريره على النحو المار ذكره بواقعات الدعوى , والذى خلص فيه إلى ان صلب العقد قد شابه التزوير بملىء بيانات الصلب على غير أرادة موقعه .


اعقب ذلك ان قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية بحكمها محل الأستئناف الماثل تأسيساً على رد وبطلان العقد سند الدعوى لتزوير صلبه بما وصم قضاء الحكم المستأنف بالتناقض بين حكمين موضوعيين صدرا فى ذات الدعوى .


ذلك ان الحكم الصادر فى الأدعاء المبدى من المستأنف ضده بتزوير العقد سند الدعوى قد انتهى لصحة التوقيع على المستند ولم يقضى برد وبطلان العقد سند الدعوى لوجود تزوير فى بيانات الصلب ولم يستجب لدفاع المستأنف ضده الاول بعدم الاعتداد بالتوقيع المزيل للورقة وفقاً للطلبات المبداه منه بل قضى بما لم يطلبه الخصم المستأنف ضده بصحة التوقيع على العقد بما يعد اقرار من الحكم بصحة العقد والتوقيع المزيل له بحكم قاطع بشأن الطعن بالتزوير ثم ما لبث الحكم إلا قليلاً لينكص على على عقبيه متناقضاً مع هذا التقرير ليعود من جديد فى حكمه النهائى بشان صحة ونفاذ ذات العقد الذى رفع لواء التأييد له فى قضاءه بصدد الطعن بالتزوير ليقرر بتزوير العقد منذرعاً بسلطته القانونية وينتهى للقضاء برفض الدعوى الأصلية تأسيساً على ذلك بما وصمه بالتناقض بين حكمين موضوعين صدرا فى الدعوى .


فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع اذ حجب المستأنف عن النضال بشأن صحة المستند من عدمه والمقرر بقضاء النقض أنه :

متى كان الحكم المطعون فيه قد أطرح فى أسبابه بداءة الاتفاق الذى عقد بين الطرفين أمام الخبير المنتدب فى نزاع بينهما بشأن مقاولة من الباطن ثم عاد فجعل ذلك الاتفاق قوام قضاءه فى تحيد ثمن الاشياء محل المقاولة فانه يكون مشوبا بالتناقض بما يستوجب نقضه . 

( الطعن رقم 663 لسنة 25 ق ، جلسة 27/4/1961)


كما قضى كذلك بأنه:

متى كان الحكم الإبتدائى قد أورد فى تقريراته أن الأعمال التى قام بها الطاعن لصالح وزارة الأوقاف لا تدخل فى أعمال وظيفته بها و أنه كان يكافأ عنها ـــ لو ثبت أن الوزارة قد أفادت من جهوده ـــ بالمكافأه التى وعدت بها كل من يرشد عن الأعيان التى تنظرت عليها أو يساهم فى تحصيل الأحكار المتأخرة سواء كان موظفاً بالوزارة أم لا ، و كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الإبتدائى و أخذ بأسبابه ثم أضاف إليها بأن ما قام به الطاعن من جهود لا يعدو أن يكون مجرد أداء لواجبات وظيفته لا يستحق مكافأه عنها مما يتعارض و ما أورده الحكم الإبتدائى فى تقريراته ، و من ثم فإن أسباب الحكم المطعون فيه تكون قد تناقضت تناقضاً يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 151 لسنة 27 ق ، جلسة 22/11/1962 )


ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الطعن بالتزوير على العقد صلباً وتوقيعاً لم يقضى برد وبطلان العقد بل أعلن صحة التوقيع عليه وهو قضاء قطعى بصحة المستند ثم عاد من جديد ليقضى فى الدعوى موضوعاً برفض صحة ونفاذ العقد لكونه مزور على موقعه وعلى غير إرداة منه فأن مسلك الحكم الطعين يعد عين التناقض الصارخ بين أسبابه بما يحيلها إلى العدم ويوجب ألغاءه .


السبب الثالث فساد الحكم فى الاستدلال وقصور فى التسبيب

كذلك فقد غفل الحكم المستأنف عن حقيقه دامغه حملتها اوراق الدعوى بين يديه تمثلت فى الحكم الصادر بصحة التوقيع فى الدعوى رقم لسنة صحة توقيع والذى صدر لصالح المستأنف قبل المستأنف ضده حضورياً بصحة التوقيع على العقد سند التداعى فى الدعوى الماثلة .


وقد تمسك الدفاع بأن العقد المذكور حال تقدمته فى دعوى صحة التوقيع المشار اليها لم يبدى المستأنف ضده بشأنه ثمه منعى بالتزوير

سيما وان محكمة النقض فى أحكامها الحديثة قد ذهبت الى ان دعوى صحة التوقيع تتسع فى مضمونها لتشمل الطعن على بيانات الصلب اذا شابه التزوير او اى تزوير اخر بالاضافة أو الكشط أو التحشير فى الصلب يقع بالمستند المقدم بالدعوى اذ ليس من السائغ ان يحتج قبل المنسوب اليه المستند المزور بالمستند المزور عليه صلباً فى دعوى صحة التوقيع ولا يبدى مطعن بشأن ما شابه من تزوير وقد قضت محكمة النقض فى عيون أحكامها بالأتى:-


وينبنى على ذلك ان المستأنف ضده اذ مثل فى دعوى صحة التوقيع بوكيل عنه وقدم العقد سند الدعوى الماثلة فى مواجهته ولم يبدى حتى تحفظاً على فحوى هذا المستند بما يعد سلوكاً يتم عن اقرار ضمنى بصحة المستند برمته لم يفطن الحكم المستأنف اليه بإعتبار ان الأقرار الضمنى بالمستند والسكوت بشأنه لدى الأحتجاج به قبل المستأنف ضده فى دعوى صحة التوقيع يترتب عليه عدم جواز الطعن عليه بالتزويرلاحقاً وبخاصه وان دعوى صحة التوقيع تتسع للطعن على العقد اذا شابه تزوير اخر خلال مايقع بالتوقيع ذاته وكان الاقرار الضمنى بالواقعة يمكن أن بستقى من القرائن المطروحة و سلوك طرفى النزاع وفقاً للمقرر بقضاء انه :-

إستخلاص الإقرار بالحق ضمناً من الأوراق و الأعمال الصادرة من الخصم و نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع بشرط أن يتبين كيف أفادت هذه الأوراق و الأعمال معنى ما إستخلصته ، و أن يكون هذا البيان سائغاً .

( الطعن رقم 48 لسنة 37 ق ، جلسة16/11/1971 )


فإذا ماتقرر ذلك وكان العقد قد أحتج به قبل المستأنف ضده فى دعوى صحة التوقيع ومثل فيها ولم يبدى ثمه طعن على العقد بما يعد اقرار منه به ولم يبدى الطعن عليه الا فى الدعوى الماثلة وإذ غفل الحكم عن هذا الدفاع الجوهرى فأنه يعد قاصراً فى التسبيب واجب الإلغاء 


بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المستالنف ضدهم بصفتهم و سلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة............  والكائن مقرها ................ وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً صباح يوم ....... الموافق ../.../.... امام الدائرة (...) فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحبا وما بعدها ليسمع المستأنف ضدهم بصفتهم الحكم لصالح المستأنفين 

اولاً :-بقبول الاستئناف شكلاً .

ثانياً : و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلبات المستأنفين مع الزام المستأنف ضدهم بصفتهم المصاريف واتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

مع حفظ كافة حقوق المستأنفين الاخرى .

و لاجل العلم,,,