القائمة الرئيسية

الصفحات

تعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن تسجيل الوقف والحكر

 تعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 
بشأن تسجيل الوقف والحكر

مادة (244)
لا يجوز الوقف على غير الخيرات. (مادة (1),(2) من القانون 180/1952) ويعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصا لجهة من جهات البر ـ فإذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر  اعتبر الوقف منتهيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات .
مادة (245) 
(المادة(3) من القانون 180/1952 بعد القضاء بعدم دستوريتها)
يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكا للواقف أن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه. فان لم يكن آلت الملكية لورثته كل بقدر حصته في الميراث.
مادة (246)
(مادة (1) من القانون 29 لسنة 1960)
ـ يجوز للمالك أن  يقف كل ماله على الخيرات . وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته . وإذا كان له وقت وفاته ورثه من ذريته وزوجه أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد على الثلث .

ـ وتكون العبرة بقيمة ثلث مال الواقف عند موته. ويدخل في تقدير ماله الأوقاف الخيرية التي صدرت منه قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1960 (اى قبل 16/2/1960) وبعده إلا إذا كانت أوقافا ليس له حق الرجوع فيها.

- ويكون تقدير مال الواقف من اختصاص مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وبناء على طلب ورثته ويكون قرارها في ذلك نهائيا . فإذا قام نزاع بشان صفة الوارث واستحقاقه كان لكل ذي شأن أن يلجا إلى القضاء للفصل في النزاع.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 1960 إجراءات تقديم الطلبات من الورثة والمستندات اللازمة.
مادة (247)
ـ للواقف ان يرجع فى وقفه كله او بعضه . كما يجوز له ان يغير فى مصارفه وشروطه . ولو حرم نفسه من ذلك . على ان لاينفذ التغيير الا فى حدود القانون رقم 48 لسنة 1946 .
ـ ولايجوز له الرجوع ولا التغيير فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون وجعل استحقاقه لغيره اذا كان قد حرم نفسه وذريته من هذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له . او ثبت ان هذا الاستحقاق كان بعوض مالى او لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف.
ـ ولايجوز الرجوع ولاالتغيير فى وقف المسجد او الكنيسة ابتداء . ولافيما وقف على اى منهما ابتداء .ولايصح الرجوع او التغيير الا كان صريحا . ويعتبر اقرار الواقف باشهاد رسمى بتلقى العوض او بثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشان جميعا متى صدر خلال الثلاثين يوما التالية للعمل بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 14/9/1952 .
مادة (248)
( تقابل المادة (6) من القانون 180/1952)
على من آلت إليه ملكية عقار أو حصة في عقار أو حق انتفاع فيه وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 أن يقوم بشهر حقه طبقا للإجراءات والقواعد المقررة في شان حق الإرث بالقانون رقم 114 لسنة 1946 والتي سبق الإشارة إليها بالمواد 156 وما بعدها.
مادة (249)
ـ يتبع في شأن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات القواعد الآتية :ـ 

(ا) يقدم الطلب الخاص بشهر قائمة إلغاء الوقف للمأمورية أو للمأموريات التي يقع العقار في دائرة اختصاصها . ويجب أن يكون موقعا عليه من الوارث المستحق طالب الشهر . أو ممن يقوم مقامه . أو من ذوى شأن . وان يشتمل على اسم الواقف وأسماء الورثة المستحقين اللذين تلقى عنهم الوارث الأخير حقه في الوقف مع ذكر تاريخ وفاته وتاريخ ايلولة الميراث اليه والبيانات المتعلقة بالعقارات والبينات الخاصة بالتكليف وذلك طبقا للموضح فى البندين ثالثا وخامسا من المادة (20).

 (ب) يجب ان يقرن الطلب بالأوراق الآتية :ـ 
1ـ الاستشهاد الشرعي بالوقف .
2ـ ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد .
3ـ كشوف رسمية عن عقارات الوقف مستخرجة من دفاتر التكليف وعوائد المباني .
مادة(250)
ـ ملغاة بالمنشور الفني 10 لسنة 2008 .
مادة (251)
1ـ يجب على المأمورية إخطار كل من الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام وزارة الأوقاف بالقاهرة , هيئة الأوقاف المصرية بالقاهرة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بصورة من طلب الشهر العقاري المتضمن شهر إلغاء الوقف على غير الخيرات فور قيده بدفتر أسبقية الطلبات للتحقق مما طرا على إشهاد الوقف من تغيير أو تبديل . على ان تشتمل صورة الطلب على البيانات الآتية:ـ
أسماء طالبي الشهر ـ بيان الأعيان الموقوفة ـ رقم وتاريخ إشهاد الوقف والجهة التي ضبط بها ورقم قيده بدفاتر التسجيل مع بيان جهة التسجيل . ويخطر مخاطبة أية جهة أخرى فى هذا الشأن سواهما حيث لا يعتد باى رأى صادر من اى جهة سواهما.
ـ كما يحظر ارسال اشهادات الوقف الاهلى الى وزارة الاوقاف او اية جهة تابعة لها . ويجب ان يتضمن الاخطار المشار اليه التنبيه على هاتين الجهتين بالافادة عن المطلوب منها خلال اجل غايته شهر من تاريخ استلامها لاخطار المامورية . وان المامورية ستقوم بالسير فى الاجراءات اذا لم ترد الافادة بالمطلوب خلال هذا الاجل المذكور .

2ـ كما يجب على المامورية اخطار هاتين الجهتين سالفتى الذكر دون سواهما باية ملاحظات او تحفظات وردت بمراجع المامورية او بمراجع المكتب الهندسى المختص التى تم تعليتها على كشف التحديد المتعلق بطلب الشهر العقارى والتى تتضمن اعتراض وزارة الاوقاف او هيئة الاوقاف المصرية او مناطقها بالمحافظات على التعامل على عقار معين وتطلب وقف التعامل عليه او ادعاء ملكيتها له .
ويجب ان يتضمن هذا الاخطار المذكور التنبيه على هاتين الجهتين سالفتى الذكر بتقديم المحرر المشهر الذى تستند اليه فيما تدعيه مع التزامها بسداد تكاليف عملية التطبيق الهندسى له . مالم يكن قد سبق تطبيقه وذلك خلال اجل غايته شهر من تاريخ الاستلام للاخطار على النحو السالف بيانه . مع التنبيه عليها بان المامورية ستقوم بالسير فى الاجراءات فى اليوم التالى للانتهاء المدة المذكورة اذا لم ترد الافادة بالمطلوب.

3ـ اذا وردت الافادة المطلوبة من اى من الجهتين سالفتى الذكر ـ فى اى من الحالتين السابقتين ـ بالموافقة على السير فى الاجراءات او انتهاء الاجل المحدد دون ورود رد من الجهة الثانية . فيمتم السير فى اجراءات الطلب طبقا للقانون والتعليمات على ان يتضمن اخطار القبول للشهر ومشروع المحرر رقم وتاريخ ومضمون هذه الافادة وترفق بمشروع المحرر عند شهره ومايفيد اخطار الجهة الاخرى وورود علم الوصول دون الرد على الاخطار المرسل لها .
ـ اما اذا وردت الافادة من اى من الجهتين سالفتى الذكر خلال الاجل المذكور خالية من المحرر المشهر الذى تستند اليه فيما تدعيه . او انقضى هذا الاجل دون ورود افادة من اى منهما من تاريخ الاستلام للاخطار . او فى حالة عدم سداد تكاليف عملية التطبيق الهندسى منهما فيتعين اتمام اجراءات الطلب طبقا للقانون والتعليمات مع اثبات اعتراض وتحفظات الجهات المعترضة باخطار القبول للشهر ومشروع المحرر وسبق اخطارهما وماتم بشأنه . 
ـ اما اذا وردت الافادة المطلوبةمشفوعة بالمحرر المشهر الذى تستند اليه فيتم بحث مدى الاستناد اليه طبقا للقانون والتعليمات فى ضوء ما يسفر عنه التطبيق الهندسى له .
ـ ولايلتفت الى اعتراض وزارة الاوقاف او الجهات التابعة لها فى هذا الشان اذا ماتقدم صاحب الشان بمستند ملكية مشهر موضح به سبق موافقة الجهة طالبة الحظر على شهره . او تقدم بحكم نهائى مثلت فيه او صدور فى مواجهتها .

4 ـ لاتسرى الاحكام السابقة على طلبات الشهر العقارى التى يكون موضوعها دعوى او ورقة من اوراق الاجراءات التى لايتم فيها بحث الملكية والتكليف . ويكتفى فى شانها بطالبة صاحب الشان بادخال وزارة الاوقاف طرفا فى الاجراءات . واذا رفض صاحب الشان ذلك . فيتم السير فى اجراءات الطلب طبقا للقانون والتعليمات مع تضمين اخطار القبول للشهر ومشروع المحرر التحفظات الللازمة بشان ماورد بالمراجع من اعتراضات جهة الاوقاف على العقار موضوع التعامل.
مادة (252) 
الاحكام الصادرة بقسمة الوقف الاهلى او بانهائه او ابطاله . واشهادات الرجوع فى هذا الوقف واشهادات الوقف الخيرى يجوز شهرها سواء اكانت سابقة على المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 او لاحقه عليه .
ـ على ان يراعى انه بالنسبة لاحكام قسمة الوقف الصادر قبل العمل بالقانون المذكور يراعى عدم السير فى اجراءات انهاء الوقف الا بعد الرجوع الى اشهادات الاوقاف للتحقق من وجود او عدم وجود خيرات او مرتبات .
مادة (253 )
ـ يجب مطالبة اصحاب الشأن عند بحث طلبات الغاء الوقف بتقديم شهادات من واقع سجلات اشهادات الوقف بالتغيير او الاستبدال فى مصارفه على ان تتضمن الشهادة مايفيد ان البيانات بها مستخرجة من التأشيرات المدونة بها مش سجل اشهاد الوقف .
مادة ( 254 )
ـ يجب الاعتماد على المستندات الرسمية المثبتة للوفاة وبيان الورثة كاللاعلانات الشرعية والاحكام عند شهر الغاء الوقف .
مادة ( 255 )
ـ تطبق على الشهر الغاء الوقف وتصرفات المستحقين القواعد الخاصة بشهر حق الارث وتصرفات الورثة المنصوص عليها فى المواد 56 او ما بعدها .
مادة ( 256 )
ـ اذا توفى مالك الت اليه الملكية بموجب احكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 فيجوز لاحد ورثته شهر حق الارث عن كامل استحقاق المورث فى الوقف ثم شهر الغاء الوقف عن نصيب الوارث فقط وقصر سداد الرسوم النسبية عن شهر الغاء الوقف على هذا النصيب فقط على ان يؤشر على هامش المحرر بخط واضح بعدم السماح لباقى الوراثة بالتصرف فى هذه العقارات الا بعد شهر الغاء الوقف بالنسبة لانصبتهم .
مادة ( 257 )
ـ اذا كانت للخيرات او المرتبات الدائمة او المؤقتة نصيب فى الوقف وحصتها فيه معينة او لها نسبة معينة من اعيان الوقف فلا موجب لاستصدار حكم بفرزها ويصح لاى من باقى المستحقين فى الوقف ان يطلب شهر الغاء الوقف عن نصيبه شيوعا فى جميع اعيان الوقف . او شيوعا فى القدار الباقى بعد استبعاد ماهو مخصص على وجه التحديد فى حجة الوقف لتلك الجهات  .
ـ فان لم تكن حصة الخيرات او المرتبات الدائمة او المؤقتة معينة على الوجه المبين بالفقرة السابقة وجب استصدار حكم من المحكمة او قرار من هيئة الاوقاف المصرية بتعين حصة من اعيان الوقف تفى غلتها بهذه الانصبة .
ـ ولامحل لاشتراط شهر هذا الحكم او القرار قبل السير فى اجراءات شهر الغاء الوقف اكتفاءا بارفاق صورة رسمية منه بالمحرر المطلوب شهره .
مادة (258 )
ـ يراعى امكان الاخذ بالشهادات الصادرة من وزارة الاوقاف ببيان انصبة المستحقين فى الاوقاف المشمولة بنظارتها بالشروط الاتية :ـ
(ا) ان يكون توزيع الاستحقاق فى الشهادة متمشيا مع اشهاد الوقف .
(ب) ان يشار فيها الى انها من واقع سجلات الاستحقاق فى الوزارة .
(ج) الا تتضمن الشهادة اى قيد او تحفظ او تخل عن مسئولية الوزارة فيما تضمنته الشهادة .
(د) ان تتضمن الشهادة بيان خلو الوقف من الخيرات وان نصيب الخيرات ان وجد بعيد عن الانصبة الموضحة بها .
مادة ( 259)
ـ سماع الاشهاد بالرجوع فى الوقف الخيرى الصادر قبل العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 . او التغير فى مصارفه كله او بعضه هو من اختصاص المحكمة المختصة التى تقع بدائرتها اعيان الوقف كله او اكثرها قيمة دون غيرها . وتختص مكاتب التوثيق بعمل الاشهادات المذكورة اذا كان الوقف الخيرى قد انشئ بعد العمل بالقانون سالف الذكر اسوة باشهادات الوقف الخيرى . ولايجوز الرجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ابتداء ولا فيما وقف عليه سواء اكان الوقف لاحقا او سابقا على القانون المذكور .
مادة ( 260 )
ـ لايجوز تملك اموال الاوقاف الخيرية او كسب اى حق عينى عليها بالتقادم .
ـ كما لا يجوز تملك الاعيان التى انتهى فيها الوقف طبقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 180 لسنة 1952 والتى مازالت فى حراسة وزارة الاوقاف بوضع اليد او كسب اى حق عينى اخر عليها بالتقادم .
مادة (261 )
ـ استثناء من احكام المادة 836 من القانون المدنى والمادة 41 من القانون 48 لسنة 1946 تتولى وزارة الاوقاف بناء على طلب ذوى الشان قسمة الاعيان التى انتهى فيها الوقف طبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 . كما تتولى الوزارة فى هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة فى تلك الاعيان .
ـ وتجرى القسمة فى جميع الانصبة ولو كان الطالب واحدا . وتختص باجراء القسمة لجنة او اكثر يصدر بتشكيلها وبمكان انعقادها قرار من وزير الاوقاف طبقا لنص المادة الثانية من القانون 55 لسنة 1960 .
مادة (262)
ـتعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة احكام مقررة للقسمة بين اصحاب الشان .وتشتهر بناء على طلب وزارة الاوقاف او احد ذوى الشان وتعلن لذوى الشان طبقا لما هو مبين بالمادة الثالثة من القانون رقم 55 لسنة 1960 .
ـ ويكون لكل من المتقاسمين ان ينفذ على نصيبه فى الاعيان التى قسمت تحت يد اى من الحراس او المديرين او الشركاء استيفاء لحقه .
ـ ويجب تقديم شهادة من لجنة القسمةالمختصة تثبت نهائية قرار القسمة المقدم للشهر . وشهادة من وزارة الاوقاف تثبت سداد الرسوم المستحقة له عن اجراءات القسمة .
مادة( 266 )
 ـ عقود البيع الثابتة التاريخ الصادرة لجهة الوقف قبل اول يناير  1924 تعتبر ناقلة للملكية ويمكن انهاء الوقف على مستحقيه دون حاجة الى شهرها .
ـ اما عقود البيع الغير مسجلة الصادرة بعد 21/ 12/1923 فلا تعتبر ناقلة للملكية ولا يجوز انهاء الوقف عليها مالم تسجل تلك العقود .
مادة ( 267 )
ـ تختص هيئة الاوقاف المصرية وحدها بطلبات البدل والاستبدال فى الوقف وتقدير وفرز حصة الخيرات والتغيير فى مصارف الاوقاف الخيرية التى تتولى النظر عليها.
ـ ويتولى شيخ الازهر النظر على الاوقاف الخيرية الموقوفة على الازهر الشريف التى لدى وزارة الاوقاف وغيرها . ويكون له جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة فى هذا الشان لوزير الاوقاف ولهيئة الاوقاف المصرية طبقا لقانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية .
ـ ويجوز لشيخ الازهر بصفته ناظرا للاوقاف الخيرية سالفة الذكر انابة هيئة الاوقاف المصرية فى ادارة الاوقاف الخيرية الموقوفة على الازهر واستثمارها والتصرف فى شئونها لصالح الازهر وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 سالف الذكر .
ـ ولا تعتبر قرارات الهيئة المذكورة التى تصدر استنادا الى قرار الانابة فى شان التصرف فى شئون اعيان الوقف نافذة الا بعد اعتمادها من شيخ الازهر بصفته ناظرا للوقف .
مادة ( 268 )
ـ اذا قدمت طلبات شهر لاستصدار قرارات من هيئة الاوقاف المصرية او شيخ الازهر فى شان ما نصت عليه المادة (267) ولم تكن هذه الطلبات مستوفاة البيانات الاتية :ـ 
1 ـ عدم وجود مستندات ملكية الوقف ( اى اشهاد الوقف ) بعد المطالبة به وافادة الهيئة المذكورة رسميا بعدم وجوده او الاستيدال عليه . 
2 ـ وجود مستندات ملكية لايمكن تطبيقها هندسيا على العقار محل التعامل  .
3 ـ عدم تقديم الكشف الرسمى من التكلفة .
4 ـ عدم ذكر الثمن واسم المستبدل  .
ـ ففى الاحوال المبينة فى الفقرات 1 , 2 , 3 تتم المراحعة بناء على اقرارات رسمية معتمدة من الهيئة او فروعها شاملة للامور الاتية : ـ
( ا ) بيان اصل ملكية الوقف والجهة الموقوف عليها طبقا للمبين بسجلات وزارة الاوقاف.
( ب ) بيان التكليف طبقا لوارد دفاتر المكلفة والعوائد ( الجرد ) .
ـ اما بخصوص ذكر الثمن واسم المستبدل فيجب ان يتضمنها المحرر المراد شهره .
ـ وفى جميع الاحوال بتعين عدم الاخلال بما قد يوجد بالمراجع المساحية او البحث الهندسى للعقار محل التعامل من محررات مشهرة لصالح الغير تتعارض مع ذلك . 
ـ ويتعين ادخال هيئة الاوقاف المصرية او الحصول على موافقتها فى طلبات شهر البدل والاستبدال الخاصة بالاراضى الفضاء او العقارات المبينة الموقوفة على هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس .
مادة ( 269 )
ـ تقدم القرارات الصادرة من هيئة الاوقاف المصرية او الاحكام الصادرة من المحاكم فى المواد المشار اليها بالمادة ( 267 ) الى مكتب الشهر المختص للسير فى اجراءات شهرها اذا تبين سبق التاشير على طلباتها مشروعاتها من المامورية .
ـ اما اذا اتضح انه لم تتخذ بشانها اجراءات سابقة بمامورية الشهر فيجب تقديمها اليها لمراجعتها والتاشير عليها قبل تقديمها للشهر بالمكتب .
مادة (270 )
ـ تشهر القرارات النهائية الصادرة من المحاكم بالموافقة على الاستبدال والقرارات الصادرة بالموافقة على الفرز سواء ماصدر منها قبل اول يناير 1956 او بعد هذا التاريخ دون حاجة لتوثيقها .
ـ اما القرارات الصادرة من هيئة التصرفات او رئيس المحكمة بقبول سماع الاشهادات بالرجوع عن الوقف فيتم توثيق اشهادات الرجوع تنفيذا لهذه القرارات بعد تحقق من صدور القرار وصيرورته نهائيا ثم ارفاقه مع اصل الاشهاد .
ـ وتخضع جميع القرارات المذكورة فى البندين السابقين لمرحلتى الشهر التمهدية والنهائية ويجب التاشير عليها من المامورية المختصة بصلاحيتها الشهر ثم شهرها وفقا للاحكام القانون 114 لسنة 1946 بعد تحصيل الرسوم المستحقة قانونا واستنزال ما قد يكون قد سبق تحصيله بمعرفة اقلام كتاب المحاكم .
مادة ( 271 )
ـ على المكاتب قيد القرارات الصادرة من وزير الاوقاف بانهاء حق الحكر فى السجل الخاص الذى تعده لذلك واخطار المكاتب الهندسية به لتعليقه على المراجع المساحية .
مادة ( 272 )
ـ مراجعة طلب عقد استبدال الحكر يقتضى بحث الملكية والتكليف عملا باحكام المواد ارقام 9 , 22 , 32 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وبالتالى يتطلب بوجه خاص تقديم المستندات الاتية :ـ 
1- صورة رسمية من قرار وزير الاوقاف بانتهاء حق الحكر عن العقار محل التعامل.
2- صورة رسمية من قرار اللجنة القضائية لاحكار بشأن الموافقة على استبدال الحكر فى العقار محل التعامل الذى انتهى بشأنه حق الحكر . وتقديم ما يفيد نهائيته بعدم الطعن عليه امام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارمحل التعامل خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره او بتمام الطعن عليه وتأييده .
3- الحجة الشرعية سند ملكية الجهة المستبدلة للعقار محل التعامل وتطبيقها هندسيا على العقار محل التعامل ما لم يكن قد تم تعليتها بالمراجع الهندسية .
4- كشف رسمى من دفاتر المكلفة الحالية او العوائد (الجرد) عن العقار محل التعامل اذا تطلب الامر ذلك.


لتحميل نسخة PDF