قرار
رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960
فى شأن إدارة أوقاف أقباط الارثوذكس
نشر بالجريدة الرسمية 174 فى اغسطس لسنة 1960
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1433 لسنه 1960
فى شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 364 لسنة 1960 فى شان الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس ،
قــــرر :
المادة (١)
يشكل مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس على الوجه الاتى :
1. بطريرك الاقباط الارثوذكس.............رئيساً.
2. الانبا اثناسيوس مطران بنى سويف والبهنسا.
3. الانبا لوكاس مطران منفلوط وانبوب
4. الابنا كيرلس مطران قنا وقوص ونقاده.
5. الانبا لوكاس مطران البلينا وجرجا
6. الانبا يؤانس مطران الجيزة والقليوبية ومركز قويسنا.
7. الانبا بنيامين مطران المنوفية ومركز السنطة.
8. السيد / يوسف سعد.
9. السيد/ يعقوب بباوى .
10. السيد / حلمى بطرس.
11. السيد/ حنا جرجس.
12. السيد/ راغب حنا.
13. السيد/عدلى اندراوس.
المادة (٢)
تختص هيئة أوقاف الاقباط الارثوذكس بما ياتى :
أ- الاشراف على ادارة جميع الاوقاف من اطيان وعقارات ومحاسبة القائمين على اداراتها عن ايراداتها ومصروفاتها ، ولها فى هذا السبيل ان تضع النظم التى تراها كفيلة بحسن ادارة الاوقاف وضبط حساباتها وصيانة اموالها واستغلالها فى افضل الوجوه وحصر املاكها وموجوداتها.
ب- اعداد الميزانية السنوية العامة لايرادات ومصروفات الاوقاف.
ج- توزيع ريع الاعيان الموقوفة على الجهات الموقوفة عليها بحسب احتياجاتها الحقيقة وبما يكفل المحافظة على تحقيق اغراضها الاصلية.
د- توجيه الفائض بعد احتياجات الجهات الموقوفة عليها نحو مرافق الاصلاح او وجوه الاستغلال التى تراها.
هـ- تعيين وعزل القائمين على ادارة الاوقاف.
المادة (٣)
رئيس الهيئة هو الذى يمثلها قانوناً.
المادة (٤)
ينعقد مجلس ادارة هيئة بدعوة من الرئيس او بناء على طلب ثلاثة من الاعضاء على الاقل ، ولا يصح انعقاده الا بحضور خمسة من الاعضاء على الاقل.
وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات رحج راى الجانب الذى منه الرئيس ، ويضع مجلس الادارة نظاماً داخليا ينظم اجتماعاته ومواعيد عقدها وتوزيع الاعمال بين اعضائه.
المادة (٥)
ينتخب مجلس الادارة فى أول انعقاد له وكيلا وسكرتيراً.
المادة (٦)
لا يتقاضى اعضاء مجلس الادارة مكافاة أو بدل حضور عن عملهم.
المادة (٧)
لمجلس الادارة ان يستعين فى اداء عمله برأى ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات ، وان يعين الموظفين اللازمين لتنفيذ قراراته وان يحدد اجورهم ومكافاتهم.
المادة (٨)
تسقط العضوية عن كل عضو من اعضاء مجلس الادارة يتغيب عن الحضور بغير عذر مقبول ثلاث مرات متتالية.
المادة (٩)
يعين مجلس الادارة مراقبا او اكثر للحسابات ويكون له سائر الاختصاصات التى لمراقبى حسابات شركات المساهمة.
المادة (١٠)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1380 (19 يوليه سنة 1960)
جمال عبد الناصر
لتحميل نسخة PDF