قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 56 لسنة 1960
فى شأن تسليم الأعيان التى انتهى فيها الوقف
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له ،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،
المادة (١)
تسلم إلى ذوى الشأن خلال سنة من
تاريخ العمل بهذا القانون الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقا لأحكام القانون رقم
180 لسنة 1952 والمشمولة بحراسة وزارة الأوقاف متى قاموا بسداد الحقوق المترتبة
للوزارة على هذه الأعيان بسبب الحراسة وذلك بعد إخطارهم بخطابات موصى عليها بعلم
الوصول.
فإذا مضت هذه المدة
دون أن يتقدم ذوو الشأن أو وكلائهم لتسلمها وإيفاء الحقوق المترتبة للوزارة قامت
وزارة الأوقاف ببيعها بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير
الأوقاف ويوزع باقى الثمن بين أصحاب الشأن كل بقدر نصيبه .
تستحق وزارة الأوقاف نظير قيامها بإجراءات
البيع رسما قدره 2% من ثمن الأعيان المبيعة ويخصم هذا الرسم من الثمن دون حاجة إلى
اتخاذ اى إجراء.
المادة (٣)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل
به الإقليم الجنوبي ،
صدر برئاسة الجمهورية فى4 رمضان سنة 1379 (أول مارس سنة 1960)
جمال عبد الناصر
(1) نشر بالجريدة الرسمية العدد – 57 في 8 مارس سنة 1960.
(2)الفقرة الثانية من المادة /1 مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة
الرسمية العدد 82 فى 11/4/1960.