القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار وزارى رقم 36 لسنة 1960 بشأن الإجراءات التى تتبعها لجان القسمة

 قرار وزارى رقم 36 لسنة 1960 
بشأن الإجراءات التى تتبعها لجان القسمة
في بيع الأعيان التي انتهى فيها الوقف بالمزاد العلني 

نشر بالوقائع المصرية العدد 31 فى 12 ابريل سنة 1960
 
وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على المادة السابعة من القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف ،
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 42 لسنة 1958 ،
 
قرر  ما يأتي :

المادة (١)
 تتبع لجنة القسمة فى بيع الأعيان التى انتهى فيها الوقف والتى لا تقبل القسمة الإجراءات الآتية :
1-   تصدر اللجنة بعد سماع أقوال أصحاب الشأن قرارا مسببا بعدم قابلية العين للقسمة ويتضمن هذا القرار مساحتها وحدودها ومعالمها من واقع استعلام الشهر العقاري كما يتضمن الحقوق العينية المترتبة عليها إن وجدت.
2-     تستخرج اللجنة مشروعا – صالح للشهر.
3-   تضع اللجنة قائمة بشروط البيع تتضمن تعيين العقار وشروط البيع والثمن الاساسى وتجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال ذلك والثمن الاساسى لكل صفقة وأسماء الشركاء وموطن كل منهم.
ويرفق بالقائمة :
(أ‌)     شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار.
(ب‌)  سندات الملكية.
(ج) شهادة عقارية عن مدة العشر سنوات السابقة على إيداع القائمة.
 

المادة (٢)
ينشر عن البيع فى صحيفة يومية أو أكثر حسب أهمية العقار قبل التاريخ المحدد للبيع بأسبوع على الأقل وتتضمن نشرة البيع بيان العقار والثمن الاساسى والتاريخ المحدد لإجراء المزايدة والمكان الذي تجرى فيه المزايدة كما تلصق نشرات فى الأماكن التي تراها اللجنة صالحة لتنبيه المشترين.
 

المادة (٣)
تبدأ المزايدة بالمناداة على الثمن والمصاريف ويقع البيع لصاحب اكبر عرض.
وإذا لم يتقدم يؤجل البيع مع تنقيص عشر الثمن أو بنقص الثمن الاساسى حسب ما تراه اللجنة وتحدد جلسة ثانية لإجراء المزايدة ويعلن عن البيع طبقا لما سبق بيانه وهكذا مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك لحين رسو المزاد.

المادة (٤)
 تقرر اللجنة في الجلسة فورا برسو المزاد على من يتقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة.

المادة (٥)
 يجب على من يرسو عليه المزاد أن يودع حال انعقاد الجلسة عشر الثمن الذى رسا به المزاد والمصاريف ورسوم التسجيل او يقدم اوراقا مالية او خطابا من احد البنوك المعتمدة لضمان الوفاء بهذه المبالغ وإلا أعيد البيع فوراً على مسئوليتة.

المادة (٦)
 يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع انه اشترى بتوكيل عن شخص معين اذا وافقه على ذلك الموكل.

المادة (٧)

يجب على الراسي عليه المزاد أن يودع باقي الثمن خزانه وزارة الأوقاف خلال شهر من تاريخ صيروره البيع نهائيا إلا إذا كان شريكاً في العقار وأعفته اللجنة من إيداع باقي الثمن كله أو بعضه .

المادة (٨)
 يصدر قرار اللجنة بالبيع ويشتمل على صورة من قرار البيع ولا تستلم صورة القرار للراسي عليه المزاد إلا بعد إيداعه كامل الثمن والوفاء بسائر شروط البيع وانقضاء موعد زيادة العشر وإذا حصل تقرير زيادة العشر تعاد إجراءات البيع وفقاً لما ورد بهذا القرار.

المادة (٩)
 إذا تخلف من رسا عليه المزاد عن الوفاء بالثمن فى الميعاد المحدد يأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لإعادة بيع العقار على مسئوليتة – ويعلن عن البيع المذكور وفقا لما سبق بيانه فى هذا القرار – ويعلن المشترى المتخلف بالجلسة المذكورة بخطاب موصى عليه.

المادة (١٠)
 تحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للأحكام المتقدمة ويلتزم المشترى المتخلف بما ينقص من ثمن العقار والفوائد إن وجد ولا حق له في الزيادة بل يستحقها أصحاب العقار.

المادة (١١)
 يتبع فى باقي إجراءات البيع أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

المادة (١٢)
 يلغى قرار وزير الاوقاف رقم 42 لسنة 1958 المشار اليه.

المادة (١٣)
 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

 تحريراً فى 21 شوال سنة 1379 (16 ابريل 1960)




لتحميل نسخة PDF