قرار وزارى رقم 43 لسنة 1962
بشأن لجان القسمة
المشكلة
طبقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960
بقسمة
الأعيان التي انتهى فيها الوقف نشر بالوقائع المصرية العدد 59 فى 30 يوليو سنة 1962
نائب
رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة اجر ائتها،
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف ،
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1960 فى شأن تسليم الأعيان التي انتهى فيها الوقف ،
وعلى محضر مجلس الوكلاء بتاريخ 8 يوليو سنة 1962،
على سكرتارية لجان القسمة المشكلة طبقا لأحكام
القانون رقم 55 لسنة 1960 المشار إليه عمل بيان بالمواد المنظورة أمام لجان القسمة
ومؤجلة لعدم تقديم المستحقين أو الحراس البيانات والمستندات المطلوبة منهم.
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة اجر ائتها،
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف ،
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1960 فى شأن تسليم الأعيان التي انتهى فيها الوقف ،
وعلى محضر مجلس الوكلاء بتاريخ 8 يوليو سنة 1962،
قـــــرر
المادة (١)
إذا
لم يقدم المستحقون البيانات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار
وكانت الأعيان المطلوبة قسمتها فى حراسة الوزارة تتخذ الإجراءات لبيع هذا الأعيان
بالمزاد العلني طبقا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1960 المشار إليه
وتخطر وزارة الإصلاح الزراعي بجلسة البيع للنظر في الدخول فى المزاد.
المادة (٣)
ينشر
هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .تحريراً فى 16
صفر سنة 1382 (18 يوليه سنة 1962).